المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٢ - في اسوداد السن ثلثا الدية
فقد كذب، و ان خرج أسود فقد صدق [١].
قال في النهاية [٢]: يثبت حقه بالقسامة و يستوفي، و اختاره المصنف و العلامة.
[في اسوداد السن ثلثا الدية]
قال طاب ثراه: و في اسوداد السن ثلثا الدية، و كذا روي في انصداعها و لم تسقط، و في الرواية ضعف فالحكومة أشبه.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية [٣] و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
و مستنده ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: السن إذا ضربت أنتظر به سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها [٤]. و قال في المبسوط [٥] فيها الحكومة.
الثانية: إذا انصدعت و لم تسقط أي تحلحلت، قال في النهاية فيها الثلثان، و اختاره العلامة في القواعد.
و روى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد اللّه بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبد اللّه عليه السّلام الى أن قال: فان انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٦٨، ح ٨٦.
[٢] النهاية ص ٧٦٧.
[٣] النهاية ص ٧٦٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٥٥، ح ٤١.
[٥] المبسوط ٧- ١٣٩.
[٦] تهذيب الأحكام ١٠- ٣٠٠.