المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٧ - الفرقة بمجرد الخلع
كتاب الخلع
[الفرقة بمجرد الخلع]
قال طاب ثراه: و هل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ:
لا حتى يتبع بالطلاق.
أقول: ذهب السيد الى وقوع الفرقة بمجرد الخلع من غير احتياج الى التلفظ بالطلاق، و هو مذهب أبي علي و ظاهر الحسن و الصدوق و المفيد و تلميذه و ابن حمزة و العلامة في المختلف و فخر المحققين، و هو ظاهر المصنف، و هو المعتمد، و قال الشيخ: لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق، و اختاره القاضي في المهذب [١] و ابن إدريس، و هو ظاهر التقي.
قال طاب ثراه: لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
أقول: على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع هل يكون طلاقا، بمعنى أنه يعد في الثلث أو فسخا، فالمرتضى و أبو علي على الأول، و اختاره العلامة و فخر المحققين، و هو المعتمد، و الشيخ على الثاني قال و لو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ.
[١] المهذب ٢- ٢٦٧.