المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٦ - ولد الملاعنة لا يرث أخواله
خمسة أقوال:
الأول: انتقاله الى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ، و هو قول الحسن.
الثاني: إلى أولاده الذكور ان كان رجلا، و ان كان امرأة فالى عصبتها دون أولادها و لو كان ذكورا، و هو قول الشيخ في النهاية [١]، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و لعله المعتمد.
الثالث: انتقاله إلى أولاده ذكورا و إناثا ان كان رجلا و ان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها، و هو قول الشيخ في الخلاف.
الرابع: انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة، رجلا كان المنعم أو امرأة، و هو قول المفيد.
الخامس: انتقاله إلى أولاد المعتق، ذكورا كانوا أو أناثا، رجلا كان المعتق أو امرأة كسائر المتروكات، و هو قول الصدوق.
[لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث]
قال طاب ثراه: و لا يرث- أي: الإمام- إلا مع فقد كل وارث، عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
[ولد الملاعنة لا يرث أخواله]
قال طاب ثراه: و يرث هو أمه و من يتقرب بها على الأظهر.
أقول: ذهب الشيخ في الاستبصار [٢] الى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله بل يرثونه، الا أن يعترف به الأب، و ذهب في التهذيب [٣] إلى أنه يرثهم، و هو اختيار الأكثر، و به قال ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[١] النهاية ص ٦٧٠.
[٢] الاستبصار ٤- ١٧٩.
[٣] التهذيب ٩- ٣٤١.