المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٦ - لو كان الثمن من دين له على البائع
قال طاب ثراه: و قيل: يقوم بنفس [١] الوطي.
أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّه، و الأكثرون على خلافه، و هو المعتمد.
[المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه]
قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: إذا اشتبه الحال في معرفة السابق، قال في الاستبصار [٢]: مسحت الطريق و حكم للأقرب مع تساويهما في القوة، و مع تساوي الطريقين يقرع، لأنه من المشكلات و قال العلامة: يقرع ان اشتبه السابق أو السبق.
و الأقرب البطلان مع اشتباه السبق، و استعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق و معرفة السابق.
الثانية: إذا علم اقتران العقدين بطلا، قاله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد و قال في النهاية [٣]: يقرع، و تبعه المرتضى.
الفصل الثامن (في السلف)
[لو كان الثمن من دين له على البائع]
قال طاب ثراه: و لو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره.
[١] في المختصر المطبوع: بمجرد.
[٢] الإستبصار ٣- ٨٢.
[٣] النهاية ص ٤١٢.