المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٠ - ليس للراهن التصرف في الرهن
كتاب الرهن
[و هل يشترط الإقباض]
قال طاب ثراه: و هل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
أقول: ذهب الشيخ في الخلاف الى عدم اشتراط القبض في صحة الرهن فيلزم بدونه و اختاره ابن إدريس و العلامة و فخر المحققين، و هو المعتمد و ذهب في النهاية [١] إلى اشتراطه، و هو مذهب المفيد و القاضي و التقي و أبي علي و اختاره المصنف.
[ليس للراهن التصرف في الرهن]
قال طاب ثراه: و ليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة و لا سكنى و لا وطئ لأنه تعريض للإبطال، و فيه رواية بالجواز مهجورة.
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يرهن خادمه أ يحل له أن يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت: أ رأيت ان قدر عليها خاليا و لم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: نعم لا أرى بهذا بأسا [٢]. و المعتمد المنع، و هو فتوى الأصحاب.
[١] النهاية ص ٤٣١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧- ١٦٩- ١٧٠.