المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٨ - في صلواة الجمعة
و هو ظاهر النهاية [١]، و كذا ابن إدريس إلا في الوتر بشروط: الأول أن يكون عازما على الصوم في صبيحة تلك الليلة. الثاني: أن يلحقه عطش. الثالث: أن لا يفتقر الى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار.
و ذهب المصنف و العلامة إلى أنه يبطل الصلاة ان بلغ حد الكثرة و الا فلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. و الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و في [جواز] [٢] الصلاة و الشعر معقوص قولان.
أقول: الكراهية قول الأكثر، و هو مذهب المفيد و تلميذه و التقي و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و ذهب الشيخ في كتبه الثلاثة إلى التحريم و اعادة الصلاة الواقعة به.
المقصد الثاني (في بقية الصلوات)
[في صلواة الجمعة]
قال طاب ثراه: و يدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول: هذا مذهب السيد و أحد قولي الشيخ، و اختاره [٣] المصنف و العلامة و شرط في النهاية [٤] و الاستبصار [٥] ادراك تكبير الركوع.
قال طاب ثراه: الثاني العدد، و في أقله روايتان، أشهرهما خمسة الامام
[١] النهاية ص ١٢١.
[٢] الزيادة من المختصر.
[٣] في «س»: و أجاز.
[٤] النهاية ص ١٠٥.
[٥] الإستبصار ١- ٤٢١.