المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٠ - الركن الرابع(في المستحق)
قال طاب ثراه: و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، و هو مذهب الثلاثة، و التقي و أبي علي، و قال الحسن بجواز التعجيل، و به قال سلار.
احتج الأولون بصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أ يزكي الرجل ماله إذ مضى ثلث السنة؟ قال: لا أ تصلي للأولى قبل الزوال [١].
و احتج الآخرون بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال، قلت له الرجل تحل عليه الزكاة من شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ فقال: لا بأس، قلت: فإنه لا تحل عليه الا في المحرم، فيجعلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس [٢].
الركن الرابع (في المستحق)
قال طاب ثراه: الفقراء و المساكين، و قد اختلف في أيهما أسوأ حالا، و لا ثمرة مهمة في تحقيقه، و الضابط: من لا يملك مئونة السنة له و لعياله.
أقول: الفقير و المسكين يشملهما شيء واحد، و هو قصور الملك عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة، و ما يحتاج اليه، و لو في بقاء عزه و ترفعه، كعبد الخدمة و فرس الركوب.
و يمتاز أحدهما عن الأخر بأنه لا يملك ما يقع موقعا من حاجته، و يسمى الاسوأ حالا، و الأخر الأجود حالا.
[١] تهذيب الأحكام ٤- ٤٣ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٤- ٤٤ ح ٣.