المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٦ - العجين إذا عجن بالماء النجس
بها لاستنادها بالثلج.
و أما الأسود الكبير، فهو يسكن الجبال و الخربان، و نحن شاهدناه في البلاد الخربة كالكوفة و سر من رأى على مشرفهما السّلام.
[في الخطاف روايتان]
قال طاب ثراه: و في الخطاف روايتان، و الكراهية أشبه.
أقول: مختار المصنف مذهب المفيد و اختاره العلامة، و هو المعتمد. و قال في النهاية [١] بالتحريم، و تبعه القاضي و ابن إدريس.
[اللبن المحلوب من الحيوان الميت]
قال طاب ثراه: و في اللبن روايتان، أشبههما: التحريم.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية [٢] و كتابي الاخبار الى إباحة اللبن المحلوب من الحيوان الميت، و به قال الصدوق و المفيد و ابن حمزة. و حرمه ابن إدريس و هو مذهب أبي يعلى، و هو ظاهر أبي علي، و اختاره المصنف، و هو المعتمد.
[في المثانة و المرارة تردد]
قال طاب ثراه: و في المثانة و المرارة تردد، و الأشبه التحريم للاستخباث.
أقول: تحريم المثانة مذهب السيد، و تحريمها مع المرارة مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف]
قال طاب ثراه: و في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف أشبهه الكراهية.
أقول: مختار المصنف و هو الكراهية في المعدودات مذهب أبي علي، و هو ظاهر السيد و المفيد و تلميذه. و التحريم مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و تبعه القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة في القواعد، و هو الأحوط.
[العجين إذا عجن بالماء النجس]
قال طاب ثراه: و العجين إذا عجن بالماء النجس، و فيه رواية بالجواز بعد
[١] النهاية ص ٥٧٧.
[٢] النهاية ص ٥٨٥.
[٣] النهاية ص ٥٨٥.