المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٣ - إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط
عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا، و ليس بمعتمد.
[لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع]
قال طاب ثراه: و لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع، و في النهاية دية المقتول على الواقع [١]، و يرجع بها على الدافع.
أقول: مختار المصنف مذهب المفيد و التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة و هو المعتمد، و مستنده النهاية [٢] رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [٣].
[لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع]
قال طاب ثراه: و لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب دية التالفة على القامصة و الناخسة نصفان، قاله الشيخان في النهاية [٤]، و تبعه القاضي.
الثاني: سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا، و يجب الثلثان على الناخسة و القامصة قاله المفيد، و اختاره المصنف و العلامة.
الثالث: وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة الى القموص، و ان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس و العلامة في القواعد و فخر المحققين في الإيضاح.
[إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط]
قال طاب ثراه: و إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط، فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته، و في الرواية [٥] ضعف، و الأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية، و يسقط الثلث لمساعدة التالف.
[١] في المختصر المطبوع: المدفوع.
[٢] النهاية ص ٧٥٨.
[٣] فروع الكافي ٧- ٢٨٨، ح ٢.
[٤] النهاية ص ٧٦٣.
[٥] التهذيب ١٠- ٢٤١، ح ٨.