المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٢ - لو اتفق يوم عيد أفطره
كتاب النذور و العهود
[يصح اليمين من الكافر]
قال طاب ثراه: و في انعقاد التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد.
أقول: مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب، قال به الشيخ و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و قال المرتضى: لا ينعقد ما لم يعلق بشرط، و المعتمد الأول.
[لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا]
قال طاب ثراه: و لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا، و لم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما: أنه لا ينعقد.
أقول: مذهب الشيخ في النهاية [١] انعقاده بالضمير و الاعتقاد، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو ظاهر المفيد. و قال أبو علي: لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية، و به قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة في أكثر كتبه، و هو المعتمد.
[في انعقاد العهد- اعتقادا قولان]
قال طاب ثراه: و في انعقاده- أي: العهد- اعتقادا قولان، أشبههما: أنه لا ينعقد.
أقول: البحث هنا كالبحث في النذر من غير فرق.
[لو اتفق يوم عيد أفطره]
قال طاب ثراه: و لو اتفق يوم عيد أفطره، و في القضاء تردد.
[١] النهاية ص ٥٦٢.