المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤١ - أم الولد على تردد
و لا أعرف الوجه.
[في دية الذمي روايات]
قال طاب ثراه: و في دية الذمي روايات، و المشهور ثمانمائة درهم.
أقول: هذا هو المشهور في عمل الأصحاب، و هو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي قال: هم سواء ثمانمائة درهم [١].
و جعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [لمن له ذمة من الرسول عليه السّلام، و ثمانمائة لمن ملكه المسلمون و منوا عليه، و هو في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم] [٢] و دية المجوسي ثمانمائة درهم [٣].
و روى أبان بن تغلب عنه عليه السّلام قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم [٤]. و الأول هو المعتمد.
[في ولد الزنا قولان]
قال طاب ثراه: و في ولد الزنا قولان، أشبههما أن ديته كدية المسلم.
أقول: مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب، و قال الصدوق و السيد: كدية الذمي ثمانمائة درهم، و توقف ابن إدريس. و المعتمد الأول.
[أم الولد على تردد]
قال طاب ثراه: و أم الولد على تردد.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط [٥] الى تضمين السيد جناية أم ولده، و تبعه القاضي. و في الخلاف قال بعدمه، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[١] تهذيب الأحكام ١٠- ١٨٦، ح ٢٩.
[٢] ما بين المعقوفتين من «ق».
[٣] تهذيب الأحكام ١٠- ١٨٧، ح ٣٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠- ١٨٧، ح ٣٢.
[٥] المبسوط ٦- ١٨٧.