المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٦ - تنبيه
و هو حسن.
تنبيه:
رتب المفيد و تلميذه وجوب الكفارة على المخالفة، و رتبها الصدوق على مجرد القول، و هو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا، و ان لم يترتب عليه حنث، و كذا الشيخ في النهاية و القاضي و التقي.
و هل يترتب الحكم على الحلف بكل واحد من الثلاثة أو لا بد من المجموع؟
صرح الشيخ بالأول، و هو أقرب، و سلار رتب الحكم على المجموع.
الثانية: من تزوج امرأة في عدتها، فارق و وجب عليه الكفارة خمسة أصوع من دقيق، قال ابن حمزة و العلامة في المختلف و القواعد و فخر المحققين في الإيضاح، و هو المعتمد. و قال ابن إدريس باستحبابها، و اختاره المصنف.
الثالثة: من نام عن العشاء الآخرة حتى تجاوز [١] نصف الليل، وجب قضاؤها و عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصح فيه، قاله السيد و التقي و أطلق الشيخ في النهاية [٢] و كثير من الأصحاب صومه ذلك اليوم، و لم يصرحوا بالوجوب أو الندب، و صرح ابن إدريس بالاستحباب، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
الرابعة: في جز المرأة شعرها في المصاب الإثم و كفارة كبرى مترتبة عند أبي يعلى و ابن إدريس، و أسنده الى بعض الأصحاب، و هو يشعر بتردده في كونها مرتبة أو مخيرة، و جعلها القاضي مخيرة.
[١] في «ق»: جاوز.
[٢] النهاية ص ٥٧٢.