المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٢ - حده تأخير النجم عن محله
له في حال حياته، ثم هو حر بعد وفاته، ذهب اليه الشيخ في النهاية [١]، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو ظاهر أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة.
و منع ابن إدريس، و لو أبق هذا العبد، لم يبطل تدبيره، و المستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب [٢].
ذكر المكاتبة:
[حده تأخير النجم عن محله]
قال طاب ثراه: و حده أن يؤخر النجم عن محله، و في رواية أن يؤخر نجما الى نجم، و كذا لو علم من حاله العجز [٣].
أقول: اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة.
فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله، و هو مذهب المفيد و ابن إدريس و الشيخ في الاستبصار [٤]، و هو ظاهر أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و مستنده صحيحة معاوية بن وهب [٥].
و قال في النهاية [٦] و تبعه القاضي أن يؤخر نجما الى نجم، أو يعلم من حاله العجز، و معناه: انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير [٧] النجم عن محله، بل
[١] النهاية ص ٥٥٣.
[٢] التهذيب ٨- ٢٦٤، ح ٢٨.
[٣] في المختصر المطبوع: منه العجز.
[٤] الاستبصار ٤- ٣٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٨- ٢٦٥، ح ١.
[٦] النهاية ص ٥٤٩.
[٧] في «ق»: تأخر.