المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٣ - إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان
[لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا]
قال طاب ثراه: و لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردد.
أقول: ذهب السيد الى وقوع اللعان و الظهار بها، و قال التقي: يقع الظهار خاصة، و سيأتي البحث فيه.
[لا يثبت بالمتعة ميراث]
قال طاب ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، و قال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط، نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول: ذهب الحسن الى ثبوت الميراث بأصل هذا العقد و يسقط باشتراط سقوطه، و حكاه المصنف عن السيد، و ذهب في النهاية [١] إلى سقوطه في الأصل و ثبوته بالشرط، و به قال ابن حمزة و قطب الدين الكيدري، و اختاره المصنف و ذهب التقي إلى عدمه أصلا و إلغائه شرطا، و اختاره ابن إدريس و العلامة و فخر المحققين، و هو المعتمد.
[إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان]
قال طاب ثراه: إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول: عدة الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته حيضتان عند الشيخ في النهاية [٢]، و اختاره المصنف و القاضي و سلار. و طهران عند المفيد و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و حيضة و نصف عند الصدوق في المقنع [٣]، و حيضة عند الحسن و أطبق الكل على شهر و نصف للمسترابة، أما المتوفى عنها فالأقرب أنها أربعة أشهر و عشرة أيام، حرة كانت أو أمة، دخل بها أو لم يدخل، و هو مذهب العلامة و ابن إدريس، و قال المفيد: شهران و خمسة أيام.
[١] النهاية ص ٤٩٢.
[٢] النهاية ص ٤٩٢.
[٣] المقنع ص ١١٤.