المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٦ - إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
صاغر».
السابع: كراهية الدخول في هذه الكفالة.
الثامن: استحباب خروج الناس متنكرين [١].
التاسع: لا يتعرف الخارجون بعضهم الى بعض، أي: لا يظهر واحد لآخر أنه يعرفه، و لا يقبل عليه بسلام، و لا يحادثه بل يخفي نفسه، فلا يتعرف بغيره و لا يعرف غيره.
العاشر: تحريم اقامة الحد لمن عليه حد.
[إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد]
قال طاب ثراه: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، و في حد الشهود قولان.
أقول: يريد لا حد على المشهود عليها بالزنا، و هل يحد شهودها حد القذف؟ قال الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية [٢] نعم، و اختاره المصنف، و هو مذهب أبي علي.
و قال في المبسوط [٣]: لا، و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس، و هو المعتمد.
[إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان]
قال طاب ثراه: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، و وجه السقوط أن يسبق منه القذف.
أقول: يريد إذا كان الزوج أحد الأربعة هل تحد المرأة؟ قال في النهاية [٤] و الاستبصار [٥] و الخلاف: نعم، و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و العلامة
[١] في «ق»: منكرين.
[٢] النهاية ص ٣٣٢.
[٣] المبسوط ٨- ١٠.
[٤] النهاية ص ٦٩٠.
[٥] الاستبصار ٣- ٣٥- ٣٦.