المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٥ - في محرمات الإحرام
و قال سلار: عليه دم، و به قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
أقول: روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر و ليس له متعة [١].
و حملها الشيخ على المتعمد.
و قال ابن إدريس: يبطل إحرامه الثاني، للنهي عنه. و رجح العلامة في المختلف قول الشيخ.
قال طاب ثراه: و الطيب. و قيل: لا يحرم إلا أربعة: المشك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و أضاف في الخلاف العود و الكافور.
أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:
الأول: أنه الأربعة المحكية، و هو قوله في التهذيب [٢].
الثاني: انه ستة بإضافة العود و الكافور إليها، و هو قوله في الخلاف [٣] و النهاية [٤]، و به قال ابن حمزة.
الثالث: انه محرم على العموم، و هو قوله في المبسوط [٥]، و الاقتصاد [٦]،
[١] تهذيب الأحكام ٥- ١٥٩، ح ٥٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٥- ٧٤.
[٣] الخلاف ٢- ٣٠٢.
[٤] النهاية ص ٢١٩.
[٥] المبسوط ١- ٣١٩.
[٦] الاقتصاد ص ٣٠١.