المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٦ - يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة
كتاب الضمان
[لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان]
قال طاب ثراه: و لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان على الأصح.
أقول: إذا أنكر المضمون عنه الضامن، أي: لم يرض بضمانه عنه و لم يجزه هل يبطل ضمانه؟ قال الشيخان في الكتابين: نعم، و به قال القاضي و ابن حمزة، و لم يبطله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[ضمان المعجل]
قال طاب ثراه: و في المعجل قولان، أصحهما: الجواز.
أقول: منع الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل، و به قال ابن حمزة، و هو أحد قولي القاضي، و اجازه في المبسوط [١]، و هو القول الأخر للقاضي، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لو ضمن ما عليه صح]
قال: طاب ثراه: و لو ضمن ما عليه صح، و ان لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول: الصحة مذهب الشيخين في الكتابين، و به قال التقي و ابن زهرة و أبو علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و البطلان مذهب الشيخين، و به قال ابن إدريس. و للقاضي القولان.
[يشترط في الحوالة- رضا الثلاثة]
قال: طاب ثراه: و يشترط- أي: في الحوالة- رضا الثلاثة و ربما اقتصر بعض
[١] المبسوط ٢- ٣٢٤.