المقتصر من شرح المختصر
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
الركن الأول في المياه
٣٢ ص
(٤)
تنبيه
٤٠ ص
(٥)
الركن الثاني(في الطهارة المائية)
٤٦ ص
(٦)
في الوضوء
٤٦ ص
(٧)
في غسل الجنابة
٤٨ ص
(٨)
في الحيض
٥٠ ص
(٩)
(غسل الأموات)
٥٤ ص
(١٠)
الركن الثالث(في الطهارة الترابية)
٥٧ ص
(١١)
الركن الرابع في النجاسات
٦١ ص
(١٢)
في عرق الجنب عن الحرام
٦١ ص
(١٣)
الصلاة في الثوب المشكوك
٦٢ ص
(١٤)
كتاب الصلاة
٦٦ ص
(١٥)
المقدمات
٦٦ ص
(١٦)
في الأعداد
٦٦ ص
(١٧)
في المواقيت
٦٧ ص
(١٨)
في القبلة
٦٨ ص
(١٩)
في لباس المصلي
٧٠ ص
(٢٠)
في مكان المصلي
٧٢ ص
(٢١)
فيما يسجد عليه
٧٢ ص
(٢٢)
في الأذان و الإقامة
٧٣ ص
(٢٣)
المقاصد الثلاثة
٧٤ ص
(٢٤)
الأول(في أفعال الصلاة)
٧٤ ص
(٢٥)
النية
٧٤ ص
(٢٦)
القراءة
٧٤ ص
(٢٧)
التسليم
٧٧ ص
(٢٨)
في التروك
٧٧ ص
(٢٩)
المقصد الثاني(في بقية الصلوات)
٧٨ ص
(٣٠)
في صلواة الجمعة
٧٨ ص
(٣١)
في صلاة العيدين
٨١ ص
(٣٢)
في صلاة الآيات
٨٢ ص
(٣٣)
في الصلاة النافلة
٨٣ ص
(٣٤)
المقصد الثالث(في التوابع)
٨٤ ص
(٣٥)
في الخلل
٨٤ ص
(٣٦)
في الشك بين الركعات
٨٦ ص
(٣٧)
في سجدتي السهو
٨٧ ص
(٣٨)
في قضاء الفائت
٨٨ ص
(٣٩)
في صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٤٠)
صلاة ذات الرقاع
٩٢ ص
(٤١)
في صلاة المسافر
٩٢ ص
(٤٢)
كتاب الزكاة
٩٧ ص
(٤٣)
فيما تجب فيه الزكاة
٩٧ ص
(٤٤)
في النصاب
٩٨ ص
(٤٥)
في وقت الوجوب
٩٩ ص
(٤٦)
الركن الرابع(في المستحق)
١٠٠ ص
(٤٧)
في زكاة الفطرة
١٠٤ ص
(٤٨)
كتاب الخمس
١٠٦ ص
(٤٩)
فيا يجب فيه الخمس
١٠٦ ص
(٥٠)
في المستحقين
١٠٧ ص
(٥١)
كتاب الصوم
١١٠ ص
(٥٢)
في صوم النذر
١١٠ ص
(٥٣)
في النية
١١٠ ص
(٥٤)
في مبطلات الصوم
١١١ ص
(٥٥)
من يصح منه الصوم
١١٦ ص
(٥٦)
في صوم القضاء
١١٨ ص
(٥٧)
في صوم الكفارة
١٢٠ ص
(٥٨)
في قصر الصوم
١٢١ ص
(٥٩)
كتاب الاعتكاف
١٢٢ ص
(٦٠)
في مكان الاعتكاف
١٢٢ ص
(٦١)
في شرائطه
١٢٢ ص
(٦٢)
فيما يحرم على المعتكف
١٢٤ ص
(٦٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(٦٤)
القول في المقدمات
١٢٦ ص
(٦٥)
في الاستنابة في الحج
١٢٦ ص
(٦٦)
في الاستطاعة
١٢٦ ص
(٦٧)
في حج النذر
١٢٦ ص
(٦٨)
في الإتيان بالمشترط
١٢٧ ص
(٦٩)
من مات و عليه حجتان
١٢٨ ص
(٧٠)
في حج التمتع
١٢٩ ص
(٧١)
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
١٣١ ص
(٧٢)
و اما المقاصد
١٣٢ ص
(٧٣)
المقصد الأول(في أفعال الحج)
١٣٢ ص
(٧٤)
في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير
١٣٢ ص
(٧٥)
تقديم الغسل على الميقات
١٣٢ ص
(٧٦)
في الإحرام
١٣٣ ص
(٧٧)
في محرمات الإحرام
١٣٤ ص
(٧٨)
في الوقوفين
١٣٨ ص
(٧٩)
في الهدي
١٣٩ ص
(٨٠)
في الحلق
١٤٠ ص
(٨١)
القران في الطواف
١٤٠ ص
(٨٢)
في الطواف
١٤١ ص
(٨٣)
في طواف النساء
١٤٢ ص
(٨٤)
من نذر ان يطوف على أربع
١٤٢ ص
(٨٥)
لو ظن إتمام سعيه
١٤٣ ص
(٨٦)
المبيت بمنى
١٤٣ ص
(٨٧)
في الفصل بين العمرتين
١٤٤ ص
(٨٨)
المقصد الثالث(في اللواحق)
١٤٤ ص
(٨٩)
في وجوب الهدي على المصدود
١٤٤ ص
(٩٠)
في وجوب الهدي على المصدود
١٤٥ ص
(٩١)
في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان
١٤٥ ص
(٩٢)
المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع
١٤٦ ص
(٩٣)
في الصيد
١٤٧ ص
(٩٤)
في إفساد الحج
١٥٤ ص
(٩٥)
في الكفارات
١٥٥ ص
(٩٦)
كتاب الجهاد
١٥٧ ص
(٩٧)
إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة
١٥٧ ص
(٩٨)
و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟
١٥٨ ص
(٩٩)
في الجزية
١٥٩ ص
(١٠٠)
الفرار من الزحف
١٦٠ ص
(١٠١)
و يحرم بإلقاء السم
١٦٠ ص
(١٠٢)
في الغنيمة
١٦١ ص
(١٠٣)
و لا يجوز دفن الحربي، و يجب دفن المسلم
١٦٢ ص
(١٠٤)
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه
١٦٢ ص
(١٠٥)
الركن الرابع(في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)
١٦٣ ص
(١٠٦)
كتاب التجارة
١٦٤ ص
(١٠٧)
الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
١٦٤ ص
(١٠٨)
قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل
١٦٤ ص
(١٠٩)
في كلب الماشية و الحائط و الزرع
١٦٤ ص
(١١٠)
بيع السلاح لأعداء الدين
١٦٥ ص
(١١١)
و في بقية السباع قولان
١٦٥ ص
(١١٢)
الفصل الثاني(في البيع و آدابه)
١٦٦ ص
(١١٣)
لو باع الفضولي فقولان
١٦٦ ص
(١١٤)
ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق
١٦٦ ص
(١١٥)
لا يجوز بيع سمك الآجام
١٦٦ ص
(١١٦)
المبيع الفاسد لا يملكه المشتري
١٦٧ ص
(١١٧)
بيع الحاضر للباد
١٦٧ ص
(١١٨)
يجبر المحتكر على البيع
١٦٨ ص
(١١٩)
الفصل الثالث(في الخيار)
١٦٨ ص
(١٢٠)
خيار الحيوان
١٦٨ ص
(١٢١)
من باع شيئا و لم يقبض الثمن
١٦٩ ص
(١٢٢)
و لو اشترى ما يفسد ليومه
١٧٠ ص
(١٢٣)
المبيع يملك بالعقد
١٧٠ ص
(١٢٤)
إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل
١٧١ ص
(١٢٥)
لو قوم على الدلال متاعا و لم يوجبه البيع
١٧٢ ص
(١٢٦)
من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها
١٧٢ ص
(١٢٧)
القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار
١٧٣ ص
(١٢٨)
لو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة
١٧٤ ص
(١٢٩)
إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة
١٧٥ ص
(١٣٠)
لو اشترى اثنان شيئا صفقة
١٧٥ ص
(١٣١)
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
١٧٦ ص
(١٣٢)
لو بيع شيئا كيلا أو وزنا، و في بلد آخر جزافا
١٧٧ ص
(١٣٣)
في بيع الرطب بالتمر روايتان
١٧٨ ص
(١٣٤)
هل يثبت بينه و بين الذمي؟
١٧٩ ص
(١٣٥)
اعتبار التقابض في المجلس في الصرف
١٧٩ ص
(١٣٦)
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
١٧٩ ص
(١٣٧)
لو أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر
١٨٠ ص
(١٣٨)
المزابنة
١٨٠ ص
(١٣٩)
تذنيب
١٨٠ ص
(١٤٠)
في حق المارة
١٨١ ص
(١٤١)
إذا بيعت الحامل، فالولد للبائع
١٨١ ص
(١٤٢)
لو باع و استثنى الجلد أو الرأس
١٨١ ص
(١٤٣)
لو قال الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط
١٨٢ ص
(١٤٤)
المملوك يملك فاضل الضريبة
١٨٢ ص
(١٤٥)
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا
١٨٣ ص
(١٤٦)
إذا وطئ المشتري الأمة، ثم بان استحقاقها
١٨٣ ص
(١٤٧)
و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
١٨٤ ص
(١٤٨)
إذا دفع الى مأذون مالا
١٨٤ ص
(١٤٩)
إذا اشترى عبدا، فدفع إليه البائع عبدين
١٨٥ ص
(١٥٠)
و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح
١٨٥ ص
(١٥١)
المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه
١٨٦ ص
(١٥٢)
الفصل الثامن(في السلف)
١٨٦ ص
(١٥٣)
لو كان الثمن من دين له على البائع
١٨٦ ص
(١٥٤)
يشترط التقدير في الثمن
١٨٧ ص
(١٥٥)
لو شرط تأجيل الثمن
١٨٧ ص
(١٥٦)
لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها
١٨٧ ص
(١٥٧)
إذا استدان العبد
١٨٧ ص
(١٥٨)
لو أسلم الذمي قبل بيعه
١٨٨ ص
(١٥٩)
لو بيع الدين بأقل منه
١٨٨ ص
(١٦٠)
كتاب الرهن
١٩٠ ص
(١٦١)
و هل يشترط الإقباض
١٩٠ ص
(١٦٢)
ليس للراهن التصرف في الرهن
١٩٠ ص
(١٦٣)
في وقوف العتق على اجازة المرتهن
١٩١ ص
(١٦٤)
المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن
١٩١ ص
(١٦٥)
لو كان الرهن دابة قام بمئونتها
١٩١ ص
(١٦٦)
تنبيه
١٩٢ ص
(١٦٧)
يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
١٩٢ ص
(١٦٨)
لو اختلفا فيما على الرهن
١٩٣ ص
(١٦٩)
لو قال القابض هو رهن، و قال المالك هو وديعة
١٩٣ ص
(١٧٠)
كتاب الحجر
١٩٤ ص
(١٧١)
في سن البلوغ
١٩٤ ص
(١٧٢)
في الرشد
١٩٤ ص
(١٧٣)
المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث
١٩٥ ص
(١٧٤)
كتاب الضمان
١٩٦ ص
(١٧٥)
لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان
١٩٦ ص
(١٧٦)
ضمان المعجل
١٩٦ ص
(١٧٧)
لو ضمن ما عليه صح
١٩٦ ص
(١٧٨)
يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة
١٩٦ ص
(١٧٩)
يبرأ المحيل، و ان لم يبرءه المحتال
١٩٧ ص
(١٨٠)
في اشتراط الأجل قولان
١٩٧ ص
(١٨١)
كتاب الصلح
١٩٨ ص
(١٨٢)
كتاب الشركة
١٩٩ ص
(١٨٣)
كتاب المضاربة
٢٠٠ ص
(١٨٤)
يثبت للعامل ما شرط من الربح
٢٠٠ ص
(١٨٥)
لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة
٢٠٠ ص
(١٨٦)
قول العامل مقبول في التلف
٢٠١ ص
(١٨٧)
لا يطأ العامل جارية القراض
٢٠١ ص
(١٨٨)
كتاب المزارعة و المساقاة
٢٠٢ ص
(١٨٩)
كتاب الوديعة و العارية
٢٠٣ ص
(١٩٠)
كتاب الإجارة
٢٠٤ ص
(١٩١)
كتاب الوكالة
٢٠٦ ص
(١٩٢)
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل
٢٠٦ ص
(١٩٣)
تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر
٢٠٦ ص
(١٩٤)
المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم
٢٠٦ ص
(١٩٥)
لو اختلفا في الرد فقولان
٢٠٧ ص
(١٩٦)
لو زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
٢٠٨ ص
(١٩٧)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٢٠٩ ص
(١٩٨)
إذا وقف على من ينقرض غالبا
٢٠٩ ص
(١٩٩)
لو شرط عوده عند الحاجة
٢٠٩ ص
(٢٠٠)
في وقف من بلغ عشرا تردد
٢١٠ ص
(٢٠١)
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه
٢١٠ ص
(٢٠٢)
إذا وقف المسلم على البيعة و الكنيسة
٢١٠ ص
(٢٠٣)
و المؤمنون الاثنا عشرية
٢١٠ ص
(٢٠٤)
لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء
٢١١ ص
(٢٠٥)
يرجع في الجيران الى العرف
٢١١ ص
(٢٠٦)
لو وقف على مصلحة فبطلت
٢١١ ص
(٢٠٧)
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه
٢١١ ص
(٢٠٨)
لا يرجع في الهبة لأحد الأبوين بعد القبض
٢١٢ ص
(٢٠٩)
لو وهب أحد الزوجين الأخر
٢١٢ ص
(٢١٠)
الرجوع مع تصرف المتهب
٢١٢ ص
(٢١١)
كتاب السبق و الرماية
٢١٣ ص
(٢١٢)
كتاب الوصايا
٢١٤ ص
(٢١٣)
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت
٢١٤ ص
(٢١٤)
في وصية من بلغ عشرا
٢١٤ ص
(٢١٥)
لا تصح الوصية للحربي
٢١٥ ص
(٢١٦)
يعتبر ما يوصى به لمملوكه
٢١٥ ص
(٢١٧)
لو أعتقه عند موته و ليس غيره و عليه دين
٢١٥ ص
(٢١٨)
لو أوصى لأم ولده صح
٢١٦ ص
(٢١٩)
في الوصية لأعمامه و أخواله
٢١٦ ص
(٢٢٠)
إذا أوصى لقرابته
٢١٦ ص
(٢٢١)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٢١٧ ص
(٢٢٢)
يعتبر التكليف و الإسلام
٢١٧ ص
(٢٢٣)
يأخذ الوصي أجرة المثل
٢١٧ ص
(٢٢٤)
إذا أذن له في الوصية جاز
٢١٨ ص
(٢٢٥)
لو أوصى بجزء من ماله
٢١٩ ص
(٢٢٦)
لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها
٢١٩ ص
(٢٢٧)
لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية
٢١٩ ص
(٢٢٨)
لا يجوز إخراج الولد من الإرث
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
٢٢١ ص
(٢٣٠)
منجزات المريض
٢٢١ ص
(٢٣١)
تنفيذ الإقرار من الأصل
٢٢٢ ص
(٢٣٢)
كتاب النكاح
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
القسم الأول النكاح الدائم
٢٢٤ ص
(٢٣٤)
الفصل الأول
٢٢٤ ص
(٢٣٥)
الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح و قبوله
٢٢٤ ص
(٢٣٦)
إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت
٢٢٥ ص
(٢٣٧)
لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي
٢٢٥ ص
(٢٣٨)
يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها
٢٢٦ ص
(٢٣٩)
الوطي في الدبر فيه روايتان
٢٢٧ ص
(٢٤٠)
العزل عن الحرة بغير اذنها
٢٢٧ ص
(٢٤١)
لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٢٢٧ ص
(٢٤٢)
الفصل الثاني(في أولياء العقد)
٢٢٨ ص
(٢٤٣)
لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
لا خيار للصبية بعد البلوغ
٢٢٨ ص
(٢٤٥)
البكر الرشيدة، أمرها بيدها
٢٢٨ ص
(٢٤٦)
الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
٢٢٩ ص
(٢٤٨)
لا ولاية للأم
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث(في أسباب التحريم)
٢٣٠ ص
(٢٥٠)
القول في السبب الأول و الثاني
٢٣٠ ص
(٢٥١)
أحكام نشر الحرمة بالرضاع
٢٣١ ص
(٢٥٢)
السبب الثالث(في المصاهرة)
٢٣٢ ص
(٢٥٣)
لو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا
٢٣٢ ص
(٢٥٤)
إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
٢٣٣ ص
(٢٥٥)
في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد
٢٣٣ ص
(٢٥٦)
عدم تحريم نكاح الزانية
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
هل تنشر حرمة المصاهرة
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك
٢٣٤ ص
(٢٥٩)
لو ملك أختين فوطئ إحداهما
٢٣٦ ص
(٢٦٠)
يكره أن يعقد الحر على الأمة
٢٣٦ ص
(٢٦١)
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٣٧ ص
(٢٦٢)
إذا عقد الإنسان على معتدة
٢٣٧ ص
(٢٦٣)
لو تزوج أختين - في عقد بطل
٢٣٨ ص
(٢٦٤)
السبب السادس(الكفر)
٢٣٩ ص
(٢٦٥)
تحريم نكاح الكتابية
٢٣٩ ص
(٢٦٦)
لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال
٢٣٩ ص
(٢٦٧)
روى عمار أن إباق العبد بمنزلة الارتداد
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
هل يشترط التساوي في الايمان
٢٤٠ ص
(٢٦٩)
إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب و لم يكن كذلك
٢٤٠ ص
(٢٧٠)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٢٤١ ص
(٢٧١)
القسم الثاني(في النكاح المنقطع)
٢٤١ ص
(٢٧٢)
هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة
٢٤١ ص
(٢٧٣)
إذا ظهر فساد العقد في المتعة
٢٤٢ ص
(٢٧٤)
لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
٢٤٣ ص
(٢٧٦)
لا يثبت بالمتعة ميراث
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان
٢٤٣ ص
(٢٧٨)
تنبيه
٢٤٤ ص
(٢٧٩)
القسم الثالث(في نكاح الإماء)
٢٤٤ ص
(٢٨٠)
لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان
٢٤٤ ص
(٢٨١)
إذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
لو ادعت الحرية، فتزوجها على ذلك
٢٤٦ ص
(٢٨٣)
لو أولدها فكهم بالقيمة
٢٤٦ ص
(٢٨٤)
لو أمضى الشريك العقد لم يحل
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
إذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها
٢٤٧ ص
(٢٨٦)
يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
الأشبه أن العتق لا يبطل
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
لو بيع العبد و تحته أمة
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
صيغته أن يقول أحللت لك وطئها
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
هل هو إباحة أو عقد
٢٥٠ ص
(٢٩١)
في تحليل أمته لمملوكه تردد
٢٥١ ص
(٢٩٢)
في تحليل الشريك
٢٥١ ص
(٢٩٣)
ولد المحللة حر
٢٥١ ص
(٢٩٤)
العيوب الموجبة للفسخ
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
في الرتق تردد
٢٥٢ ص
(٢٩٦)
ترد العرجاء أم لا
٢٥٢ ص
(٢٩٧)
في التجدد بعد العقد تردد
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق
٢٥٣ ص
(٢٩٩)
تحقيق
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
تذنيب
٢٥٥ ص
(٣٠١)
النظر الثاني(في المهور)
٢٥٦ ص
(٣٠٢)
إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز
٢٥٦ ص
(٣٠٣)
لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه
٢٥٧ ص
(٣٠٤)
لا يجوز عقد المسلم على الخمر
٢٥٧ ص
(٣٠٥)
التفويض قسمان
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
تملك المرأة المهر بالعقد
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
إذا لم يسم مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول
٢٥٩ ص
(٣٠٨)
لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
٢٦٠ ص
(٣٠٩)
لو شرطت ألا يفتضها صح
٢٦٠ ص
(٣١٠)
لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم
٢٦١ ص
(٣١١)
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
٢٦١ ص
(٣١٢)
القسم الثالث(في القسم و النشوز و الشقاق)
٢٦٢ ص
(٣١٣)
انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها
٢٦٢ ص
(٣١٤)
تحقيق
٢٦٣ ص
(٣١٥)
مدة الحمل
٢٦٧ ص
(٣١٦)
في الوفاة في نصيب الحمل
٢٦٨ ص
(٣١٧)
فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد
٢٦٨ ص
(٣١٨)
كتاب الطلاق
٢٦٩ ص
(٣١٩)
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين
٢٦٩ ص
(٣٢٠)
في قدر الغيبة اضطراب
٢٦٩ ص
(٣٢١)
في اشتراط تعيين المطلقة تردد
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
البائن ما لا يصح معه الرجعة
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
يصح طلاق الحامل
٢٧٢ ص
(٣٢٥)
هل يهدم ما دون الثلاث
٢٧٩ ص
(٣٢٦)
لو ادعت أنها تزوجت و دخل بها و طلق
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
رجعة الأخرس بالإشارة
٢٨٠ ص
(٣٢٨)
في تفسير الأقراء
٢٨٠ ص
(٣٢٩)
المرأة التي لا تحيض و مثلها تحيض
٢٨٠ ص
(٣٣٠)
فرع
٢٨٣ ص
(٣٣١)
لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة
٢٨٣ ص
(٣٣٢)
إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد
٢٨٤ ص
(٣٣٣)
ان خرجت و لم تتزوج
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
تنبيه
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
عدة الأمة في الطلاق قرءان
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه
٢٨٥ ص
(٣٣٨)
كتاب الخلع
٢٨٧ ص
(٣٣٩)
الفرقة بمجرد الخلع
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق
٢٨٨ ص
(٣٤١)
كتاب الظهار
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
لو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
المشهور وقوع الظهار مع الشرط
٢٨٩ ص
(٣٤٤)
في اشتراط الدخول قولان
٢٩٠ ص
(٣٤٥)
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
٢٩٠ ص
(٣٤٦)
الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها
٢٩١ ص
(٣٤٧)
و لو راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٢٩١ ص
(٣٤٨)
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٢٩٢ ص
(٣٤٩)
لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط
٢٩٣ ص
(٣٥٠)
إذا عجز عن الكفارة، قيل يحرم وطؤها
٢٩٣ ص
(٣٥١)
كتاب الإيلاء
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
هل يشترط في ضرب المدة المرافعة
٢٩٤ ص
(٣٥٤)
ذكر الكفارات
٢٩٤ ص
(٣٥٥)
تنبيه
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
هل يجزي المدبر
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
يجب إطعام العدد
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٢٩٨ ص
(٣٥٩)
كتاب اللعان
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
في لعان الكافر قولان
٢٩٩ ص
(٣٦١)
في اعتبار الدخول قولان
٢٩٩ ص
(٣٦٢)
يثبت بين الحر و المملوكة
٣٠٠ ص
(٣٦٣)
في سقوط الحد روايتان
٣٠٠ ص
(٣٦٤)
لو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد
٣٠٠ ص
(٣٦٥)
لو طلق فادعت الحمل منه
٣٠١ ص
(٣٦٦)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
٣٠٢ ص
(٣٦٧)
تذنيب
٣٠٣ ص
(٣٦٨)
كتاب العتق
٣٠٤ ص
(٣٦٩)
هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب
٣٠٤ ص
(٣٧٠)
في لفظ العتق تردد
٣٠٤ ص
(٣٧١)
لو شرط إعادته في الرق ان خالف
٣٠٤ ص
(٣٧٢)
في عتق الصبي إذا بلغ عشرا
٣٠٥ ص
(٣٧٣)
في وقوعه من الكافر تردد
٣٠٥ ص
(٣٧٤)
لو أبق و مات المولى
٣٠٥ ص
(٣٧٥)
يكره التفرقة بين الولد و أمه
٣٠٦ ص
(٣٧٦)
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
٣٠٦ ص
(٣٧٧)
مال المعتق لمولاه
٣٠٦ ص
(٣٧٨)
ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا
٣٠٧ ص
(٣٧٩)
إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل
٣٠٨ ص
(٣٨٠)
الحق الأصحاب الإقعاد
٣٠٨ ص
(٣٨١)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٣٠٩ ص
(٣٨٢)
ذكر التدبير
٣٠٩ ص
(٣٨٣)
في اشتراط القربة تردد
٣٠٩ ص
(٣٨٤)
لو رجع المولى في تدبيرها
٣٠٩ ص
(٣٨٥)
لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها
٣١٠ ص
(٣٨٦)
في صحته من الكافر تردد
٣١٠ ص
(٣٨٧)
التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء
٣١٠ ص
(٣٨٨)
الدين مقدم على التدبير
٣١١ ص
(٣٨٩)
الدين مقدم على التدبير
٣١١ ص
(٣٩٠)
ذكر المكاتبة
٣١٢ ص
(٣٩١)
حده تأخير النجم عن محله
٣١٢ ص
(٣٩٢)
يعتبر في المالك جواز التصرف
٣١٣ ص
(٣٩٣)
يعتبر في المملوك التكليف
٣١٣ ص
(٣٩٤)
إذا مات المكاتب المشروط، بطلت كتابته
٣١٤ ص
(٣٩٥)
ذكر الاستيلاد
٣١٥ ص
(٣٩٦)
لو لم يخلف الميت سواها
٣١٥ ص
(٣٩٧)
استرقاق ولدها و هو حر
٣١٦ ص
(٣٩٨)
كتاب الإقرار
٣١٧ ص
(٣٩٩)
لو قال أ ليس عليك كذا
٣١٧ ص
(٤٠٠)
كتاب الايمان
٣١٩ ص
(٤٠١)
الاستثناء في اليمين بمشية الله
٣١٩ ص
(٤٠٢)
يصح اليمين من الكافر
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
كتاب النذور و العهود
٣٢٢ ص
(٤٠٤)
يصح اليمين من الكافر
٣٢٢ ص
(٤٠٥)
لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا
٣٢٢ ص
(٤٠٦)
في انعقاد العهد - اعتقادا قولان
٣٢٢ ص
(٤٠٧)
لو اتفق يوم عيد أفطره
٣٢٢ ص
(٤٠٨)
ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان
٣٢٣ ص
(٤٠٩)
إذا عجز عن نذره و استمر عجزه
٣٢٤ ص
(٤١٠)
من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء
٣٢٤ ص
(٤١١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣٢٦ ص
(٤١٢)
ذكر الصيد
٣٢٦ ص
(٤١٣)
الصيد إذا قطع نصفين
٣٢٦ ص
(٤١٤)
إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة
٣٢٧ ص
(٤١٥)
يكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه
٣٢٧ ص
(٤١٦)
ذكر الذبائح
٣٢٨ ص
(٤١٧)
تحريم ذبيحة الكافر
٣٢٨ ص
(٤١٨)
التذكية بالظفر و السن
٣٢٨ ص
(٤١٩)
لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي
٣٢٩ ص
(٤٢٠)
في ابانة الرأس بالذبح قولان
٣٢٩ ص
(٤٢١)
سلخ الذبيحة قبل بردها
٣٣٠ ص
(٤٢٢)
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
٣٣٠ ص
(٤٢٣)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٣٣٠ ص
(٤٢٤)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٣٢ ص
(٤٢٥)
في الجري روايتان
٣٣٢ ص
(٤٢٦)
في الزمار و المارماهي و الزهور روايتان
٣٣٣ ص
(٤٢٧)
لو اختلط الحي فيها بالميت حل
٣٣٣ ص
(٤٢٨)
يحرم الجلال
٣٣٣ ص
(٤٢٩)
في الغراب روايتان
٣٣٥ ص
(٤٣٠)
في الخطاف روايتان
٣٣٦ ص
(٤٣١)
اللبن المحلوب من الحيوان الميت
٣٣٦ ص
(٤٣٢)
في المثانة و المرارة تردد
٣٣٦ ص
(٤٣٣)
في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
العجين إذا عجن بالماء النجس
٣٣٦ ص
(٤٣٥)
الدم نجس
٣٣٧ ص
(٤٣٦)
لو وقع قليل من دم في قدر و هو تغلي
٣٣٧ ص
(٤٣٧)
في الذمي روايتان
٣٣٨ ص
(٤٣٨)
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه
٣٣٨ ص
(٤٣٩)
شعر الخنزير نجس
٣٣٩ ص
(٤٤٠)
لو اختلط الذكي بالميت
٣٣٩ ص
(٤٤١)
في ثمرة الزرع و الشجر تردد
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
كتاب الغصب
٣٤١ ص
(٤٤٤)
يتحقق الغصب في العقار
٣٤١ ص
(٤٤٥)
إذا غصب حرا صغيرا
٣٤١ ص
(٤٤٦)
إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب
٣٤٢ ص
(٤٤٧)
إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب
٣٤٣ ص
(٤٤٨)
ما يغرمه المشتري للمالك عوضا
٣٤٣ ص
(٤٤٩)
لو تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة
٣٤٤ ص
(٤٥٠)
كتاب الشفعة
٣٤٥ ص
(٤٥١)
هل تثبت فيما ينقل
٣٤٥ ص
(٤٥٢)
في ثبوتها في الحيوان قولان
٣٤٦ ص
(٤٥٣)
لا تثبت فيما لا يقسم
٣٤٦ ص
(٤٥٤)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق
٣٤٦ ص
(٤٥٥)
الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء
٣٤٦ ص
(٤٥٦)
إذا بيع الشقص بعوض قيمي
٣٤٦ ص
(٤٥٧)
لو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣٤٧ ص
(٤٥٨)
لو اشترى بثمن مؤجل
٣٤٧ ص
(٤٥٩)
لو شهد للبائع أو بارك للمشتري
٣٤٧ ص
(٤٦٠)
الشفعة تورث
٣٤٨ ص
(٤٦١)
كتاب احياء الموات
٣٤٩ ص
(٤٦٢)
إذا تشاح قوم في طريق
٣٤٩ ص
(٤٦٣)
من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٣٤٩ ص
(٤٦٤)
روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
٣٥٠ ص
(٤٦٥)
كتاب اللقطة
٣٥٢ ص
(٤٦٦)
في اعتبار الإسلام تردد
٣٥٢ ص
(٤٦٧)
الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت
٣٥٢ ص
(٤٦٨)
ينفق الواجد على الضالة
٣٥٣ ص
(٤٦٩)
لو كان للضالة نفع
٣٥٤ ص
(٤٧٠)
في قدر الدرهم روايتان
٣٥٤ ص
(٤٧١)
في لقطة الحرم
٣٥٤ ص
(٤٧٢)
لو تصدق به بعد الحول
٣٥٥ ص
(٤٧٣)
لو وجده في جوف سمكة
٣٥٥ ص
(٤٧٤)
لا تملك اللقطة بحؤول الحول
٣٥٦ ص
(٤٧٥)
التقاط العبد
٣٥٦ ص
(٤٧٦)
لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة
٣٥٦ ص
(٤٧٧)
لا بأس بجعل الآبق
٣٥٧ ص
(٤٧٨)
كتاب المواريث
٣٥٨ ص
(٤٧٩)
في بعض أحكام الإرث
٣٥٨ ص
(٤٨٠)
إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا
٣٥٨ ص
(٤٨١)
لو لم يكن وارث الا كافر
٣٥٩ ص
(٤٨٢)
في إرث القاتل
٣٥٩ ص
(٤٨٣)
الدية كأموال الميت
٣٥٩ ص
(٤٨٤)
الوارث لدية المقتول
٣٦٠ ص
(٤٨٥)
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
٣٦١ ص
(٤٨٦)
إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك
٣٦١ ص
(٤٨٧)
يفك الأبوان و الولد
٣٦١ ص
(٤٨٨)
في الزوج و الزوجة تردد
٣٦٢ ص
(٤٨٩)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٦٢ ص
(٤٩٠)
شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها
٣٦٣ ص
(٤٩١)
في الحجب
٣٦٣ ص
(٤٩٢)
لو أبقت الفريضة مع ولد الام
٣٦٣ ص
(٤٩٣)
إذا اجتمع الأجداد
٣٦٣ ص
(٤٩٤)
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
٣٦٤ ص
(٤٩٥)
لو لم يكن وارث سوى الزوج
٣٦٤ ص
(٤٩٦)
يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة
٣٦٤ ص
(٤٩٧)
لو عدم المنعم
٣٦٥ ص
(٤٩٨)
لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث
٣٦٦ ص
(٤٩٩)
ولد الملاعنة لا يرث أخواله
٣٦٦ ص
(٥٠٠)
ولد الزنا لا ترثه أمه
٣٦٧ ص
(٥٠١)
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٣٦٧ ص
(٥٠٢)
المفقود يتربص بماله
٣٦٧ ص
(٥٠٣)
المفقود يتربص بماله
٣٦٧ ص
(٥٠٤)
لو تبرأ من ضمان جريرته ولده
٣٦٨ ص
(٥٠٥)
الثاني في ميراث الخنثى
٣٦٩ ص
(٥٠٦)
من له فرج الرجال و النساء يورث بالبول
٣٦٩ ص
(٥٠٧)
تحصيل
٣٧١ ص
(٥٠٨)
الثالث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٧٢ ص
(٥٠٩)
الرابع في ميراث المجوس
٣٧٣ ص
(٥١٠)
في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب
٣٧٣ ص
(٥١١)
تتمة في المناسخات
٣٧٣ ص
(٥١٢)
كتاب القضاء
٣٧٥ ص
(٥١٣)
في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء
٣٧٥ ص
(٥١٤)
اعتبار الكتابة
٣٧٥ ص
(٥١٥)
اشتراط البصر في القاضي
٣٧٥ ص
(٥١٦)
في اشتراط الحرية تردد
٣٧٥ ص
(٥١٧)
للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا
٣٧٥ ص
(٥١٨)
إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
٣٧٦ ص
(٥١٩)
لو ادعى الإعسار كلف البينة
٣٧٦ ص
(٥٢٠)
لو قال البينة غائبة
٣٧٧ ص
(٥٢١)
إذا أحلف المدعي المنكر
٣٧٧ ص
(٥٢٢)
لو نكل المنكر عن اليمين
٣٧٨ ص
(٥٢٣)
الاكتفاء في تحليف الأخرس بالإشارة
٣٧٨ ص
(٥٢٤)
المدعي و لا شاهد له
٣٧٩ ص
(٥٢٥)
النظر الرابع في الدعوى، و هو يستدعي فصولا
٣٧٩ ص
(٥٢٦)
المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة
٣٧٩ ص
(٥٢٧)
في سماع الدعوى المجهولة تردد
٣٨٠ ص
(٥٢٨)
لو انكسرت سفينة في البحر
٣٨٠ ص
(٥٢٩)
في رجل دفع الى رجل بضاعة، فخلطها بماله
٣٨١ ص
(٥٣٠)
لو تداعيا خصاء
٣٨١ ص
(٥٣١)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
٣٨٢ ص
(٥٣٢)
لو تداعى الزوجان متاع البيت
٣٨٢ ص
(٥٣٣)
الثالث في تعارض البينات
٣٨٣ ص
(٥٣٤)
إذا تعارض بينتان
٣٨٣ ص
(٥٣٥)
كتاب الشهادات
٣٨٦ ص
(٥٣٦)
لا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا
٣٨٦ ص
(٥٣٧)
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة
٣٨٧ ص
(٥٣٨)
لا تقبل شهادة القاذف
٣٨٨ ص
(٥٣٩)
في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف
٣٨٨ ص
(٥٤٠)
تقبل شهادة الزوج لزوجته
٣٨٩ ص
(٥٤١)
الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير
٣٨٩ ص
(٥٤٢)
في قبول شهادة المملوك روايتان
٣٨٩ ص
(٥٤٣)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
٣٩٠ ص
(٥٤٤)
التبرع بالشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول
٣٩٠ ص
(٥٤٥)
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
٣٩١ ص
(٥٤٦)
الخلاف في قبول شهادة النساء في الرضاع
٣٩١ ص
(٥٤٧)
تنبيه
٣٩١ ص
(٥٤٨)
في شهادة النساء مع الرجال
٣٩٢ ص
(٥٤٩)
لو دعي للتحمل فقولان
٣٩٢ ص
(٥٥٠)
قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
٣٩٢ ص
(٥٥١)
لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
٣٩٣ ص
(٥٥٢)
من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد
٣٩٤ ص
(٥٥٣)
الشهادة على شهادة النساء
٣٩٤ ص
(٥٥٤)
لو شهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل
٣٩٥ ص
(٥٥٥)
إذا رجع الشاهدان قبل القضاء
٣٩٥ ص
(٥٥٦)
إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت الكذب
٣٩٦ ص
(٥٥٧)
لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا
٣٩٦ ص
(٥٥٨)
كتاب الحدود
٣٩٨ ص
(٥٥٩)
في ذكر بعض الحدود
٣٩٨ ص
(٥٦٠)
لو تشبهت الأجنبية بالزوجة
٣٩٨ ص
(٥٦١)
لو زنا المجنون بعاقلة
٣٩٨ ص
(٥٦٢)
لو تزوج معتدة عالما، حد مع الدخول
٣٩٩ ص
(٥٦٣)
يجب الحد على الأعمى
٣٩٩ ص
(٥٦٤)
هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار
٣٩٩ ص
(٥٦٥)
الحق الشيخ امرأة الأب
٣٩٩ ص
(٥٦٦)
الزاني بالمحرمة، كالأم
٤٠٠ ص
(٥٦٧)
يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا
٤٠٠ ص
(٥٦٨)
البكر من ليس بمحصن
٤٠٠ ص
(٥٦٩)
لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة
٤٠١ ص
(٥٧٠)
المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة
٤٠١ ص
(٥٧١)
يجلد الزاني قائما مجردا
٤٠١ ص
(٥٧٢)
أشد الضرب
٤٠٢ ص
(٥٧٣)
يجب أن يحضره طائفة
٤٠٢ ص
(٥٧٤)
لا يرجمه من لله قبله حد
٤٠٢ ص
(٥٧٥)
إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد
٤٠٦ ص
(٥٧٦)
إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
٤٠٦ ص
(٥٧٧)
من أقر أنه زنا بفلانة
٤٠٧ ص
(٥٧٨)
لا يحد المجنون و لو كان فاعلا
٤٠٧ ص
(٥٧٩)
من لم يوقب فحده مائة
٤٠٧ ص
(٥٨٠)
لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
٤٠٨ ص
(٥٨١)
الحد في السحق - مائة جلدة
٤٠٨ ص
(٥٨٢)
قيل يحلق رأسه و يشهر
٤٠٩ ص
(٥٨٣)
الفصل الثالث(في حد القذف)
٤٠٩ ص
(٥٨٤)
لو قال للمسلم يا ابن الزانية و أمه كافرة
٤٠٩ ص
(٥٨٥)
و لو قال زنيت بفلانة
٤٠٩ ص
(٥٨٦)
لو قال ابنك زان
٤١٠ ص
(٥٨٧)
يقتل القاذف في الرابعة
٤١٠ ص
(٥٨٨)
الفصل الرابع(في حد المسكر)
٤١٠ ص
(٥٨٩)
الفصل الخامس(في حد السرقة)
٤١١ ص
(٥٩٠)
لا يحد الطفل و لا المجنون
٤١١ ص
(٥٩١)
في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة
٤١١ ص
(٥٩٢)
يقطع الأجير إذ أحرز المال
٤١٢ ص
(٥٩٣)
الضيف لا يقطع
٤١٢ ص
(٥٩٤)
لا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن
٤١٣ ص
(٥٩٥)
لو أقر بالضرب لم يقطع
٤١٤ ص
(٥٩٦)
لو لم يكن يسار قطعت اليمين
٤١٤ ص
(٥٩٧)
لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى
٤١٤ ص
(٥٩٨)
تحصيل
٤١٥ ص
(٥٩٩)
تذنيبان
٤١٥ ص
(٦٠٠)
يسقط الحد بالتوبة قبل البينة
٤١٦ ص
(٦٠١)
لو سرق اثنان نصابا
٤١٧ ص
(٦٠٢)
لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع
٤١٧ ص
(٦٠٣)
الفصل السادس(في حد المحارب)
٤١٨ ص
(٦٠٤)
من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب
٤١٨ ص
(٦٠٥)
حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي
٤١٨ ص
(٦٠٦)
في الصدقة بثمنها قولان
٤١٨ ص
(٦٠٧)
يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
٤١٩ ص
(٦٠٨)
كتاب القصاص
٤٢٠ ص
(٦٠٩)
في بعض أحكام القصاص
٤٢٠ ص
(٦١٠)
لو قتل بما لا يقتل غالبا
٤٢٠ ص
(٦١١)
لو كان المأمور عبده، فقولان
٤٢٠ ص
(٦١٢)
لو جرح جان و سرت الجناية
٤٢٠ ص
(٦١٣)
لو اشترك رجل و امرأة
٤٢١ ص
(٦١٤)
لو اشترك حر و عبد
٤٢٢ ص
(٦١٥)
هل يؤخذ منها الفضل
٤٢٣ ص
(٦١٦)
لو كان العبد ملكه عزر و كفر
٤٢٤ ص
(٦١٧)
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته
٤٢٤ ص
(٦١٨)
المدبر كالقن
٤٢٤ ص
(٦١٩)
يسعى في دية المقتول ان كان حرا
٤٢٥ ص
(٦٢٠)
المكاتب إذا أدى نصف ما عليه
٤٢٥ ص
(٦٢١)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
٤٢٦ ص
(٦٢٢)
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه
٤٢٧ ص
(٦٢٣)
إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه
٤٢٧ ص
(٦٢٤)
إذا كانت الجناية خطأ
٤٢٨ ص
(٦٢٥)
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
٤٢٨ ص
(٦٢٦)
في قتل الجد بولد الولد تردد
٤٢٨ ص
(٦٢٧)
في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا
٤٢٨ ص
(٦٢٨)
لو قتل البالغ الصبي
٤٢٩ ص
(٦٢٩)
لو قصد العاقل دفعه كان هدرا
٤٢٩ ص
(٦٣٠)
في الأعمى تردد
٤٢٩ ص
(٦٣١)
أما الإقرار، فتكفي المرة
٤٢٩ ص
(٦٣٢)
لو أقر بقتله عمدا و آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول
٤٣٠ ص
(٦٣٣)
لو شهد أنه قتله عمدا و أقر آخر أنه هو القاتل
٤٣١ ص
(٦٣٤)
قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام
٤٣٢ ص
(٦٣٥)
ذكر القسامة
٤٣٣ ص
(٦٣٦)
القول في كيفية الاستيفاء
٤٣٣ ص
(٦٣٧)
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
٤٣٣ ص
(٦٣٨)
لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين
٤٣٤ ص
(٦٣٩)
لو اختار بعض الأولياء الدية
٤٣٤ ص
(٦٤٠)
لو فر القاتل حتى مات
٤٣٤ ص
(٦٤١)
إذا ضرب الولي الجاني فتركه ظنا أنه مات فبرأ
٤٣٥ ص
(٦٤٢)
لو قتل صحيح مقطوع اليد
٤٣٥ ص
(٦٤٣)
في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد
٤٣٦ ص
(٦٤٤)
تقلع عين الأعور بعين ذي العينين و ان عمي
٤٣٦ ص
(٦٤٥)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٤٣٦ ص
(٦٤٦)
كتاب الديات
٤٣٨ ص
(٦٤٧)
في أنواع الدية
٤٣٨ ص
(٦٤٨)
في دية شبيه العمد روايتان
٤٣٨ ص
(٦٤٩)
في دية الخطاء أيضا روايتان
٤٣٩ ص
(٦٥٠)
لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا
٤٤٠ ص
(٦٥١)
في دية الذمي روايات
٤٤١ ص
(٦٥٢)
في ولد الزنا قولان
٤٤١ ص
(٦٥٣)
أم الولد على تردد
٤٤١ ص
(٦٥٤)
النظر الثاني - في أسباب الضمان
٤٤٢ ص
(٦٥٥)
لو أبرأه المريض أو الولي
٤٤٢ ص
(٦٥٦)
النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، ضمن
٤٤٢ ص
(٦٥٧)
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
٤٤٢ ص
(٦٥٨)
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام
٤٤٢ ص
(٦٥٩)
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
٤٤٣ ص
(٦٦٠)
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
٤٤٣ ص
(٦٦١)
إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط
٤٤٣ ص
(٦٦٢)
من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه
٤٤٤ ص
(٦٦٣)
لو دخل لص و جمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل
٤٤٤ ص
(٦٦٤)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها
٤٤٥ ص
(٦٦٥)
لو شرب أربعة فسكروا
٤٤٥ ص
(٦٦٦)
لو كان في الفرات ستة غلمان
٤٤٦ ص
(٦٦٧)
نصب الميازيب
٤٤٧ ص
(٦٦٨)
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة
٤٤٧ ص
(٦٦٩)
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى
٤٤٧ ص
(٦٧٠)
لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب
٤٤٨ ص
(٦٧١)
واقعة الزبية
٤٤٨ ص
(٦٧٢)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و المنافع و دية الشجاج
٤٤٨ ص
(٦٧٣)
المقصد الأول في الجناية على الأطراف
٤٤٨ ص
(٦٧٤)
في شعر الرأس الدية
٤٤٨ ص
(٦٧٥)
في اللحية
٤٤٩ ص
(٦٧٦)
في الأجفان الدية
٤٤٩ ص
(٦٧٧)
في خسف العوراء روايتان
٤٥٠ ص
(٦٧٨)
في أحد المنخرين نصف الدية
٤٥٠ ص
(٦٧٩)
في الشفتين معا الدية
٤٥٠ ص
(٦٨٠)
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه
٤٥١ ص
(٦٨١)
لو ادعى ذهاب نطقه
٤٥١ ص
(٦٨٢)
في اسوداد السن ثلثا الدية
٤٥٢ ص
(٦٨٣)
تتمة
٤٥٣ ص
(٦٨٤)
يتربص بسن الصبي
٤٥٤ ص
(٦٨٥)
في أصابع اليدين الدية
٤٥٤ ص
(٦٨٦)
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير
٤٥٤ ص
(٦٨٧)
في ثديي المرأة ديتها
٤٥٥ ص
(٦٨٨)
في الخصيتين الدية
٤٥٥ ص
(٦٨٩)
في الإفضاء الدية
٤٥٦ ص
(٦٩٠)
في كسر عظم من عضو خمس ديته
٤٥٦ ص
(٦٩١)
في الترقوة إذا كسرت فجبرت
٤٥٧ ص
(٦٩٢)
من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٤٥٧ ص
(٦٩٣)
من افتض بكرا بإصبعه
٤٥٨ ص
(٦٩٤)
المقصد الثاني(في الجناية على المنافع)
٤٥٨ ص
(٦٩٥)
لو ضربه فذهب عقله
٤٥٨ ص
(٦٩٦)
لو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية
٤٥٩ ص
(٦٩٧)
في سلس البول الدية
٤٥٩ ص
(٦٩٨)
المقصد الثالث(في الشجاج و الجراح)
٤٦٠ ص
(٦٩٩)
الحارصة هي التي تقشر الجلد
٤٦٠ ص
(٧٠٠)
المتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا
٤٦١ ص
(٧٠١)
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
٤٦١ ص
(٧٠٢)
هي في البدن على النصف
٤٦٢ ص
(٧٠٣)
من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه
٤٦٢ ص
(٧٠٤)
النظر الرابع - في اللواحق
٤٦٣ ص
(٧٠٥)
لو كان ذميا فعشر دية أبيه
٤٦٣ ص
(٧٠٦)
لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان
٤٦٣ ص
(٧٠٧)
الجنين أول ما يكون نطفة
٤٦٣ ص
(٧٠٨)
قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة
٤٦٤ ص
(٧٠٩)
لو عزل عن زوجته اختيارا
٤٦٥ ص
(٧١٠)
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة
٤٦٥ ص
(٧١١)
لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير
٤٦٥ ص
(٧١٢)
قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة
٤٦٦ ص
(٧١٣)
علي عليه السلام قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا
٤٦٧ ص
(٧١٤)
العصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب
٤٦٧ ص
(٧١٥)
من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب
٤٦٨ ص
(٧١٦)
يدخل الإباء و الأولاد في العقل
٤٦٩ ص
(٧١٧)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٤٦٩ ص
(٧١٨)
كيفية التقسيط
٤٦٩ ص
(٧١٩)
في توريث الأب قولان
٤٧٠ ص
(٧٢٠)
لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر
٤٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٣ - في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد

أقول: ذهب الحسن و الصدوق الى عدم الفرق بين الام و البنت، فلا تحرم إحداهما بمجرد العقد على الأخرى، بل بالدخول بها.

و المشهور الفرق، للفرق في الآية، فان اللّه تعالى يقول وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [١] فشرط الدخول بالأم في تحريم الربيبة، و لم يشترط في تحريم الام، و هو مذهب الشيخين و التقي و سلار و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة]

قال طاب ثراه: و قيل تتخير العمة و الخالة بين الفسخ و الإمضاء أو فسخ عقدهما.

أقول: إذا أدخلت [٢] بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة و لم تأذنا، قال المصنف: بطل عقد الداخلة، للنهي عنه، و به قال ابن إدريس، و هو المعتمد. و قال الأكثر: يقع متزلزلا قابلًا للفسخ و الصحة برد العمة له و أجازته.

و هل لها فسخ عقدها ان قلنا ببطلان عقد الداخلة؟ لم يكن للمدخول عليها الفسخ، لان ثبوت الخيار لها في فسخ عقد نفسها انما هو لمكان الجمع، و إذا كان عقد بنت الأخ باطلا من أصله لم يكن هناك جمع.

و قال ابن إدريس: بل لها الخيار في الاعتزال من غير طلاق، و هو غريب.

و أما على القول بأن عقد الداخلة يكون متزلزلا لا باطلا من أصله، فهل يكون للمدخول عليها الخيار في فسخ عقد نفسها؟ قال الشيخان و سلار: نعم، و عليه الأكثر، و قال العلامة: لا، و حكاه عن المصنف، و هو المعتمد.

[في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد]

قال طاب ثراه: و في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد.

أقول: الحق الشيخ في النهاية بالصحيح، و اختاره العلامة في أكثر كتبه،


[١] سورة النساء: ٢٣.

[٢] في «ق»: دخل.