المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٠ - القول في السبب الأول و الثاني
أقول: المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية، و به قال المفيد، و ابن إدريس، و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
و الجواز مذهب الشيخ في النهاية [١] و المستند صحيحة سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها، فقال:
لا بأس [٢].
قال طاب ثراه: و إذا اتفقا بطلا، و قيل: يقدم [٣] عقد الأكبر.
أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية [٤] و تبعه القاضي و ابن حمزة. و البطلان مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لا ولاية للأم]
قال طاب ثراه: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل.
و قيل: يلزمها المهر. و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
أقول: القائل بذلك الشيخ و تلميذه، و الحكم بالبطلان مع إنكاره و عدم أجازته مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد و لا تغرم الأم شيئا.
الفصل الثالث (في أسباب التحريم)
[القول في السبب الأول و الثاني]
و هي ستة، و قد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على
[١] النهاية ص ٤٧٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٢٥٨.
[٣] في المختصر المطبوع: يصح.
[٤] النهاية ص ٤٦٦.