المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٤ - في وجوب الهدي على المصدود
قال طاب ثراه: و التكبير بمنى مستحب. و قيل: يجب.
أقول: الأول هو المشهور، و به قال ابن إدريس و المصنف و العلامة و الشيخ في المبسوط [١]، و نقل عن بعض أصحابنا الوجوب، و هو اختياره في الجمل [٢] و به قال القاضي، و ابن حمزة.
[في الفصل بين العمرتين]
قال طاب ثراه: و يصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر. و قيل: عشرة أيام.
و قيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة. و لم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية [٣]، و به قال التقي، و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة في المختلف. و الثاني قوله في الخلاف [٤]، و به قال القاضي و أبو علي. و الثالث قول الحسن. و الرابع قول السيد، و ابن إدريس.
المقصد الثالث (في اللواحق)
[في وجوب الهدي على المصدود]
قال طاب ثراه: و في وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما:
الوجوب.
أقول: إذا صد الحاج بالعدو بعد تلبسه [٥] بالإحرام هل يفتقر في تحلله منه الى
[١] المبسوط ١- ٣٨٠.
[٢] الجمل و العقود ص ٢٣٨.
[٣] النهاية ص ٢٨١.
[٤] الخلاف ٢- ٢٦٠.
[٥] في «س»: تلبيته.