المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٥ - للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا
كتاب القضاء
[في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء]
[اعتبار الكتابة]
قال طاب ثراه: و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه نعم.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط [١] الى اعتبار الكتابة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و ذهب بعض الى عدم اشتراطه، لخلو النبي عليه السّلام في أول أمره منه، مع اختصاصه بالرئاسة العامة.
[اشتراط البصر في القاضي]
قال طاب ثراه: و في انعقاده للأعمى تردد.
أقول: اشتراط البصر في القاضي مذهب الشيخ و تلميذه و أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قيل: بعدم اشتراطه، لان شعيبا عليه السّلام كان أعمى.
[في اشتراط الحرية تردد]
قال طاب ثراه: و في اشتراط الحرية تردد، و الأشبه أنه لا يشترط.
أقول: اشتراط الحرية مذهب الشيخ و تلميذه، و عدمه مذهب المصنف.
[للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا]
قال طاب ثراه: للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا، و لغيره في حقوق الناس، و في حقوق اللّه قولان.
أقول: يحكم الامام عليه السّلام بعلمه بالنسبة إلى الجرح و التعديل إجماعا، و في
[١] المبسوط ٨- ١١٩.