المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٩ - لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال
الثانية لو تزوج خمسا، فان كان على التعاقب، كانت الأخيرة باطلة، و ان كان في عقد واحد، فان كان عنده ثلاث و تزوج اثنتين في عقد أو بالعكس، فالبحث هنا كما في الأختين، و القائل بالتخيير ثمة قائل به هنا، و المعتمد مذهب المصنف
السبب السادس (الكفر)
[تحريم نكاح الكتابية]
قال طاب ثراه: و في الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة و يجوز متعة إلخ.
أقول: المعتمد تحريم نكاح الكتابية، و هو مذهب السيد، و الشيخ في كتابي الاخبار، و هو ظاهر النهاية [١]، و أحد قولي المفيد، و قواه ابن إدريس، و اختاره فخر المحققين، قال: و هو الذي استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث و رجحه في المختلف.
و أجازه الحسن و الصدوقان بكل أنواعه، و خصه التقي و سلار بالمتعة و ملك اليمين، و اختاره المصنف، و المشهور تسوية المجوسية، و منع ابن إدريس من نكاحها.
[لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال]
قال طاب ثراه: و لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال، ان كان قبل الدخول، و وقف على العدة ان كان بعده. و قيل: ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٢] و كتابي الاخبار، و الأول قول الشيخ
[١] النهاية ص ٤٥٧.
[٢] النهاية ص ٤٥٧.