المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٤ - في كلب الماشية و الحائط و الزرع
كتاب التجارة
[الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز]
[قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل]
قال طاب ثراه: و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل.
أقول: المانع المفيد و تلميذه و الشيخ في النهاية [١] و اختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع [٢]. و قال في المبسوط [٣] بالجواز، و اختاره ابن إدريس و المصنف في النافع. و للعلامة مثل القولين، فأجاز في المختلف و منع في القواعد.
[في كلب الماشية و الحائط و الزرع]
قال طاب ثراه: و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان.
أقول: المعتمد جواز بيع كلب الصيد، و هو قريب من الإجماع، و فيه قول متروك و أما غيره و هو أربعة أنواع: كلب الماشية، و الحائط و هو البستان، و الزرع، و كلب الدار، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها، و هو مذهب أبي علي، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و منع الشيخان و القاضي
[١] النهاية ص ٣٦٤.
[٢] شرائع الإسلام ٣- ٢٢٧.
[٣] المبسوط ٢- ١٦٦.