المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٨ - البكر الرشيدة، أمرها بيدها
الفصل الثاني (في أولياء العقد)
[لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب]
قال طاب ثراه: و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب و قيل: يشترط، و في المستند ضعف.
أقول: شرط الشيخ في النهاية [١] بقاء الأب في ولاية الجد، و هو مذهب القاضي و التقي و الصدوق و أبي علي، و لم يشترط ذلك المفيد و تلميذه، بل هي ولاية برأسها، و اختاره السيد و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[لا خيار للصبية بعد البلوغ]
قال طاب ثراه: و لا خيار للصبية بعد البلوغ، و في الصبي قولان، الأظهر أنه كذلك.
أقول: أثبت ابن حمزة للصبي الخيار، و لم يثبته للصبية. و في النهاية [٢] أثبته للصبي و لم يذكر الصبية، و تبعه القاضي و ابن إدريس، و منع المصنف من الخيار فيهما، و تبعه العلامة، و هو المعتمد.
[البكر الرشيدة، أمرها بيدها]
قال طاب ثراه: أما البكر الرشيدة [٣]، فأمرها بيدها الى آخره.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال: فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح، أعني: الدائم و المنقطع، مذهب المفيد و تلميذه و السيد و أبي علي و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[١] النهاية ص ٤٦٥.
[٢] النهاية ص ٤٦٧.
[٣] في المختصر المطبوع: أما البكر البالغة الرشيدة.