المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٩ - في الأجفان الدية
أقول: المشهور وجوب الدية في شعر الرأس، و هو مذهب الشيخ في النهاية [١] و القاضي و التقي و ابن حمزة و أبي علي، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
و قال المفيد: مائة دينار، و هو أحد قولي الصدوق، و ان نبت فمائة دينار عند الصدوق و التقي، و الأرش عند الشيخ في النهاية، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، هذا في شعر الرأس. و أما في شعر المرأة، ففيه ديتها، و ان نبت فمهر نسائها.
[في اللحية]
قال طاب ثراه: و قال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف.
أقول: شعر اللحية إذا لم ينبت كان فيه الدية عند الشيخ في النهاية و الخلاف و الصدوق و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة. و قال المفيد: مائة دينار. و الأول هو المعتمد.
و ان نبت فالأرش عند المصنف و العلامة، و ثلث الدية عند الشيخ لرواية سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن ميمون عن عبد الرحمن عن عبد اللّه الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإن نبتت فثلث الدية [٢].
و سهل عامي، و ابن ميمون غال، و ابن الأصم من كذابة أهل البصرة، فلهذا قال المصنف: و في الرواية ضعف. و المعتمد الأرش.
[في الأجفان الدية]
قال طاب ثراه: و في الأجفان الدية إلخ.
أقول: في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية إجماعا، و في تقدير كل واحد مع
[١] النهاية ص ٧٦٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٥٠، ح ٤٨.