المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٤ - في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير
[يتربص بسن الصبي]
قال طاب ثراه: و يتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فان نبت فله الأرش، و ان لم ينبت، فله دية المثغر، و في رواية فيها بعير مطلقا.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعير [١]. و مثلها رواية سهل بن زياد [٢]. و الروايتان ضعيفتان.
و المعتمد تفصيل المصنف، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف و تبعه القاضي في الكامل، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو في رواية الحسين بن سعيد [٤].
و هنا فروع ذكرناها في المهذب.
[في أصابع اليدين الدية]
قال طاب ثراه: و في أصابع اليدين الدية و في كل واحد عشر الدية على الأشهر و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد.
أقول: القول المحكي لابن حمزة و التقي، و الأول هو المعتمد، و هو مذهب الشيخين و القاضي و أبي علي، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة.
[في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير]
قال طاب ثراه: و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، و في الرواية ضعف.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو نبت فاسد عشرة دنانير فان خرج
[١] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٦١، ح ٦٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٥٦، ح ٤٣.
[٣] النهاية ص ٧٦٨.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٦٠، ح ٥٨.