المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٥ - في الخصيتين الدية
أبيض فخمسة دنانير [١] و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [٢]، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و طريقها سقيم.
و ذهب ابن إدريس إلى وجوب ثلثي ديته مع خروجه أسود، و جنح إليه العلامة في المختلف، و اختاره فخر المحققين، و هو حسن.
[في ثديي المرأة ديتها]
قال طاب ثراه: و في ثديي المرأة ديتها، و في كل واحد نصف الدية، و قال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: حلمة الثديين من المرأة، قال الشيخ في الكتابين: فيهما ديتها، و ذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة، و هو ظاهر المصنف.
الثانية: حلمة الثديين من الرجل، و فيهما الدية عند الشيخ في الكتابين، و اختاره ابن إدريس و العلامة في المختلف، و ذهب الصدوق الى وجوب الربع و في كل حلمة ثمن، و به قال ابن حمزة و أبو علي، و مستنده كتاب ظريف، و ذهب فخر المحققين الى وجوب الحكومة.
[في الخصيتين الدية]
قال طاب ثراه: و في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في رواية في اليسرى الثلثان، لان الولد منها.
أقول: مختار المصنف و هو التسوية بينهما مذهب الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و به قال التقي و القاضي في الكامل، و ابن إدريس و المصنف و العلامة في أكثر كتبه.
[١] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٥٦، ح ٤٥.
[٢] النهاية ص ٧٦٨.
[٣] النهاية ص ٧٦٩.
[٤] المبسوط ٧- ١٥٢.