المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٩ - يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
و ثبوت الولاية عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية [١]، و تلميذه و الحسن و الصدوق.
و اشتراك الولاية بينها و بين الأب و الجد أحد قولي المفيد.
و اشتراك الولاية بينها و بين الأب خاصة مذهب التقي.
و استقلالها في المتعة، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة، ذكره الشيخ في النهاية رواية.
و أشار المصنف في كتابيه الى قول سادس، هو الاذن في الدائم دون المنقطع، و لم نظفر بقائله.
[الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه]
قال طاب ثراه: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه. و لو أذنت في ذلك، فالأشبه الجواز. و قيل: لا، و هي رواية عمار.
أقول: الجواز مع الاذن مذهب الأكثر، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
و منع بعض الأصحاب، لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلًا، و لرواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم فيها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك، فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك و ان كانت أيما؟ قال: و ان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيرها بتزويجها منه؟ قال:
نعم [٢]. و هي ضعيفة السند.
[يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة]
قال طاب ثراه: و في رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل.
[١] النهاية ص ٤٦٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٣٧٨، ح ٥.