المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٨ - إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا
كتاب المواريث
[في بعض أحكام الإرث]
[إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا]
قال طاب ثراه: و لو أسلموا أو أحدهم، قال الشيخ: يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية، و فيه تردد.
أقول: إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا. فان كان زوجا، فالمال له النصف بالتسمية و الباقي بالرد و ان كانت زوجة، كان لها الربع و الباقي للإمام.
فإن أسلم الورثة أو أحدهم، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت، و كذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام.
و لو كان إسلامه قبل القسمة، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية و حجب الامام.
هذا هو مقتضى الأصل، و هو مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة. و قال الشيخ في النهاية [١] تزاحم الزوج من أسلم منهم، و ليس بمعتمد.
قال طاب ثراه: روى مالك بن أعين إلخ.
أقول: هذه رواها الشيخ في الصحيح [٢]، و بمضمونها عمل كثير من الأصحاب
[١] النهاية ص ٦٦٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٩- ٣٦٨، ح ١٤. و الكافي ٧- ١٤٣. و الفقيه ٤- ٢٤٥.