المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢ - الركن الأول في المياه
كتاب الطهارة
[الركن الأول في المياه]
قال طاب ثراه: و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
أقول: أجمع الأصحاب على تنجيس الماء القليل بملاقاة النجاسة و ان لم يتغير بها، الا الحسن بن أبي عقيل فإنه ذهب الى بقائه على طهارته و هو متروك.
قال طاب ثراه: و في تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف و مائتا رطل.
أقول: لما حكم بتنجيس القليل بالملاقاة لزمه بيان الكثير الذي لا ينجس بها بل بالتغيير [١]. و في حد الكثير ثلاث روايات:
الاولى: أنه ستمائة رطل، و هو في صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكر ستمائة رطل [٢].
الثانية: رواية عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا [٣].
الثالثة: رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
[١] في «ق»: بالتغير.
[٢] تهذيب الأحكام ١- ٤١٤، ح ٢٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١- ٤٢، ح ٥٧.