المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٢ - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
و إليها أشار بقوله «و به رواية ضعيفة» و ضعفها من إرسالها، و من ابن بكير و اقتصر سلار على فك الأبوين، و هو ظاهر الصدوقين.
[في الزوج و الزوجة تردد]
قال طاب ثراه: و في الزوج و الزوجة تردد.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين، لصحيحة سليمان بن خالد [١] و ليست صريحة. و منعه الأكثر، و هو المعتمد.
و هنا فروع و تحقيقات ذكرناها في المهذب.
[أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم]
قال طاب ثراه: و أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
أقول: هنا بحثان.
الأول: ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه؟ المشهور الأول، و هو المعتمد، و هو مذهب الصدوق في كتابيه و الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و التقي و المصنف و العلامة.
و الثاني مذهب السيد، و اختاره ابن إدريس، فيأخذ ابن البنت الثلث، و بنت الابن الثلثان على الأول، واحدا كان الولد أو أكثر، و على الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت و بنت ابن، كان لها خمس على الثاني، و الثلثان على الأول.
الثاني: ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا؟ الأول هو مذهب القاضي، و حكاه الشيخ في النهاية [٢] عن بعض الأصحاب، و الثاني هو المشهور و هو مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و هو المعتمد.
[١] التهذيب ٩- ٣٣٤.
[٢] النهاية ص ٦٣٤.
[٣] النهاية ص ٦٣٤.