المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٥ - تذنيبان
و قال في النهاية [١]: لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا، و تردد المصنف في كتابه من حيث أنه تحط عن محل الفرض، و تعد عن موضع النقل.
تحصيل:
يجب قطع السارق من يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلد الحبس، و يقتل لو سرق فيه، فهذه أربع عقوبات:
الأول: قطع اليد اليمنى، و موجبه السرقة في المرة الأولى.
الثانية: قطع الرجل اليسرى، و موجبه السرقة في المرة الثانية.
الثالثة: الحبس، و موجبه السرقة في المرة الثالثة.
الرابعة: القتل، و موجبه السرقة في المرة الرابعة، هذا بشرط تكرار الحد في كل مرتبة، و لو لم تتكرر و سرق مرارا كفى قطع واحد، كما في الزنا و شرب الخمر.
تذنيبان:
لو فقد العضو المخصوص بمرتبة، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال:
الأول: قال في المبسوط [٢]: لو سرق و لا يمين له انتقل الى رجله اليسرى، و لو لم يكن له رجل حبس، و اختاره القاضي في المهذب [٣].
[١] النهاية ص ٧١٧.
[٢] المبسوط ٨- ٣٩.
[٣] المهذب ٢- ٥٤٥.