المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٣ - للولي الواحد المبادرة بالقصاص
ذكر القسامة:
قال طاب ثراه: و في الخطأ خمسة و عشرون على الأظهر.
أقول: ذهب المفيد إلى مساواة الخطأ للعمد، و اختاره سلار و ابن إدريس و العلامة في القواعد.
و قال الشيخ في الكتب الثلاثة: أنها خمسة و عشرون، و تبعه القاضي و ابن حمزة و المصنف و العلامة في المختلف، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر أن القسامة ستة رجال.
أقول: بالأشهر قال الشيخ في الثلاثة، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قال سلار بوجوب الخمسين في العمد، و نصفها في الخطأ، و اختاره ابن إدريس.
القول في كيفية الاستيفاء:
[للولي الواحد المبادرة بالقصاص]
قال طاب ثراه: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.
أقول: هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط [١]: لأنه مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط، فتناط بنظر الحاكم، و يعزر لو خالف، و اختاره العلامة في القواعد و نفى التعزير في الخلاف مع التوقف.
[١] المبسوط ٧- ٦٩.