المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٤ - تنبيه
الى ستين، و الحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ الى ستين، و احتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا، و اختاره في منتهى المطلب، و في النهاية حده بخمسين مطلقا، و التفصيل رواه الصدوق في كتابه، و اختاره العلامة في أكثر كتبه.
[إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد]
قال طاب ثراه: و لو وضعت توأما بانت به على تردد.
أقول: يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد و وضعت واحد هل تبين به؟ قال في النهاية [١] نعم، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و قال في كتابي الفروع: لا تبين الا بوضع الجميع، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[ان خرجت و لم تتزوج]
قال طاب ثراه: و ان خرجت و لم تتزوج فقولان.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف الى كون الزوج أولى بها، و ذهب المفيد و تلميذه و ابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها، و قواه في المبسوط [٣]، و اختاره المصنف و العلامة.
تنبيه:
أطلق الشيخان و القاضي و ابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، و لم يذكروا الطلاق، و تابعهم المصنف و العلامة في الإرشاد.
و قال أبو علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق أمرها الحاكم
[١] النهاية ص ٥٣٤.
[٢] النهاية ص ٥٣٨.
[٣] المبسوط ٥- ٢٧٨.