المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٨ - في دية شبيه العمد روايتان
كتاب الديات
[في أنواع الدية]
[في دية شبيه العمد روايتان]
قال طاب ثراه: و في دية شبيه العمد روايتان، أشهرهما: ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقة، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و ما وقفت به على رواية، نعم ورد فيها روايتان:
أحدهما صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط، أو بالعصا، أو بالحجر، ان دية ذلك تغلظ، و هي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون [٢].
و الأخرى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: و دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل [٣].
[١] النهاية ص ٧٣٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠- ١٥٨- ١٥٩، ح ١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠- ١٥٨، ح ١٢.