المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٩ - في صلواة الجمعة
أحدهم.
أقول: هذا مذهب القديمين و المفيد و تلميذه و السيد و التقي و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة. و اعتبار السبعة مذهب الشيخ و القاضي و ابن زهرة و ابن حمزة.
قال طاب ثراه: و في وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.
أقول: وجه الاحوطية احتمال الوجوب لفعله عليه السّلام، و التأسي به واجب.
و يحتمل الاستحباب لأصالة البراءة، و فعله عليه السّلام كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب.
قال طاب ثراه: و في جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز.
أقول: أوجب ابن حمزة إيقاعهما قبل الزوال، و منع [السيد] [١] و الحسن و التقي و ابن إدريس و اختاره العلامة و أجازه الشيخ و تلميذه و اختاره المصنف.
قال طاب ثراه: تستحب الإصغاء إلى الخطبة، و قيل: يجب.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية [٢] و ابن حمزة و التقي و ابن إدريس إلى وجوب الإصغاء، و اختاره العلامة في المختلف، و هو المعتمد. و ذهب في المبسوط [٣] و موضع من الخلاف [٤] الى استحبابه و اختاره المصنف.
قال طاب ثراه: و كذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
أقول: تحريم الكلام في حال الخطبة مذهب الشيخ في النهاية [٥] و موضع
[١] الزيادة من «ق».
[٢] النهاية ص ١٠٥.
[٣] المبسوط ١- ١٤٨.
[٤] الخلاف ١- ٦٢٥.
[٥] النهاية ص ١٠٥.