المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥ - (غسل الأموات)
قال طاب ثراه: و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد.
أقول: هذا مذهب الشيخين و أكثر علمائنا. قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه تعالى [١]. و استدل في الخلاف [٢] بإجماع الفرقة.
قال طاب ثراه: و في وجوب الوضوء قولان، و الاستحباب أشبه.
أقول: ظاهر التقي وجوب الوضوء، و استحبابه مذهب الشيخ في الاستبصار [٣]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و نفاه في الخلاف [٤] وجوبا و استحبابا و ظاهر المبسوط [٥] كراهته.
قال طاب ثراه: و قيل: فان فقد فمن السدر.
أقول: ما ذكره في الكتاب مضمون النهاية [٦]، و المفيد قدم الخلاف على السدر، و خير القاضي بينهما، و خير في الخلاف [٧] بين النخل و غيره من الأشجار حالة الاختيار، و المعتمد الأول.
قال طاب ثراه: و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
أقول: هذا شيء ذكره الشيخان و تبعهما المتأخرون. و قال في التهذيب:
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رضوان اللّه عليهم [٨].
[١] تهذيب الأحكام ١- ٢٩٠.
[٢] الخلاف ١- ٦٩١.
[٣] الاستبصار ١- ٢٠٨.
[٤] الخلاف ١- ٦٩٣.
[٥] المبسوط ١- ١٧٨.
[٦] النهاية ص ٣٢.
[٧] الخلاف ١- ٧٠٤.
[٨] تهذيب الأحكام ١- ٢٩٤.