المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٦ - المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم
كتاب الوكالة
[لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل]
قال طاب ثراه: و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و ان أشهد على الأصح.
أقول: ذهب أبو علي الى عدم انعزاله الا مع العلم، و تصرفه ماض على الموكل و ان تأخر عن الاشهاد، و قواه الشيخ في الخلاف، و اختاره المصنف و العلامة في الإرشاد و فخر المحققين، و هو المعتمد.
و قال الشيخ في النهاية [١]: ينعزل بالإشهاد على العزل و ان لم يعلم، و كذا لو علم العزل و ان لم يكن الاشهاد و تبعه القاضي و ابن حمزة و التقي و ابن إدريس، و لم يشرطهما العلامة في القواعد بل قال بعزله مطلقا.
[تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر]
قال طاب ثراه: و تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر على الأصح.
أقول: الجواز مذهب ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة و هو المعتمد و المنع مذهب الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي و التقي.
[المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم]
قال طاب ثراه: و في وكالته على المسلم تردد.
أقول: يريد أن المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم، قال الشيخ
[١] النهاية ص ٣١٨.
[٢] النهاية ص ٣١٩.