المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٩ - في حج التمتع
بالأول قال ابن إدريس، و اختاره المصنف في الشرائع [١] و العلامة و فخر المحققين و الشهيد، و هو المعتمد.
و بالثاني قال الشيخ في المبسوط [٢] و النهاية [٣]، و هو مذهب الصدوق و أبي علي، لرواية ضريس [٤]، و هو ظاهر المصنف في النافع.
[في حج التمتع]
قال طاب ثراه: و حده من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا من كل جانب.
و قيل: اثنى عشر ميلا من كل جانب.
أقول: الأول مذهب الشيخين، و الصدوق، و اختاره المصنف و العلامة في المختلف و التذكرة، و جزم به الشهيد. و ما حكاه من تحديده بالاثني عشر مذهب الشيخ في الجمل [٥] و المبسوط [٦] و الاقتصاد [٧]، و اختاره التقي و ابن إدريس و العلامة في القواعد و الإرشاد، و الروايات تشهد بالأول.
قال طاب ثراه: و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل: و عشرة من ذي الحجة و قيل: تسعة.
أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية [٨] و أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و الثاني مذهب الحسن و السيد. و الثالث مذهب الشيخ
[١] شرائع الإسلام ١- ٢٣٥.
[٢] المبسوط ١- ٣٠٦.
[٣] النهاية ص ٢٨٣- ٢٨٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٥- ٤٠٦، ح ٥٩.
[٥] الجمل و العقود ص ٢٢٤.
[٦] المبسوط ١- ٣٠٦.
[٧] الاقتصاد ص ٢٩٨.
[٨] النهاية ص ٢٠٧.