المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٣ - الصلاة في الثوب المشكوك
أقول: الأول مذهب الشيخ في المبسوط [١] و اختاره المصنف و العلامة و هو المعتمد. و الثاني مذهب ابن إدريس و نقله في المبسوط [٢] عن بعض أصحابنا.
قال طاب ثراه: و لو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.
أقول: المعتمد وجوب الإعادة على الناسي، [٣] في الوقت و في خارجه، و هو مذهب المفيد و السيد و اختاره المصنف و العلامة، و هو في صحيحة أبي بصير [٤]، و قال في الاستبصار: يعيد في الوقت [٥]. و اختاره العلامة في القواعد، و هو في حسنة الحسن بن محبوب [٦].
قال طاب ثراه: و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء، و هل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة.
أقول: الإعادة في الوقت مذهب العلامة في القواعد، و في باب المياه من النهاية [٧] و عدمها مطلقا مذهب المفيد و السيد و الشيخ في تطهير الثياب من النهاية [٨]، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة في القواعد، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و لو منعه مانع صلى فيه، و في الإعادة قولان، أشبههما لا إعادة.
أقول: لو لم يكن عنده الا ثوب نجس ألقاه و صلى عريانا، و لو منعه مانع
[١] المبسوط ١- ٩٠.
[٢] المبسوط ١- ٩١.
[٣] في «س»: الناس.
[٤] تهذيب الأحكام ١- ٢٥٤.
[٥] الاستبصار ١- ١٨٤.
[٦] تهذيب الأحكام ١- ٤٢٤.
[٧] النهاية ص ٨.
[٨] النهاية ص ٥٢.