المقتصر من شرح المختصر
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
الركن الأول في المياه
٣٢ ص
(٤)
تنبيه
٤٠ ص
(٥)
الركن الثاني(في الطهارة المائية)
٤٦ ص
(٦)
في الوضوء
٤٦ ص
(٧)
في غسل الجنابة
٤٨ ص
(٨)
في الحيض
٥٠ ص
(٩)
(غسل الأموات)
٥٤ ص
(١٠)
الركن الثالث(في الطهارة الترابية)
٥٧ ص
(١١)
الركن الرابع في النجاسات
٦١ ص
(١٢)
في عرق الجنب عن الحرام
٦١ ص
(١٣)
الصلاة في الثوب المشكوك
٦٢ ص
(١٤)
كتاب الصلاة
٦٦ ص
(١٥)
المقدمات
٦٦ ص
(١٦)
في الأعداد
٦٦ ص
(١٧)
في المواقيت
٦٧ ص
(١٨)
في القبلة
٦٨ ص
(١٩)
في لباس المصلي
٧٠ ص
(٢٠)
في مكان المصلي
٧٢ ص
(٢١)
فيما يسجد عليه
٧٢ ص
(٢٢)
في الأذان و الإقامة
٧٣ ص
(٢٣)
المقاصد الثلاثة
٧٤ ص
(٢٤)
الأول(في أفعال الصلاة)
٧٤ ص
(٢٥)
النية
٧٤ ص
(٢٦)
القراءة
٧٤ ص
(٢٧)
التسليم
٧٧ ص
(٢٨)
في التروك
٧٧ ص
(٢٩)
المقصد الثاني(في بقية الصلوات)
٧٨ ص
(٣٠)
في صلواة الجمعة
٧٨ ص
(٣١)
في صلاة العيدين
٨١ ص
(٣٢)
في صلاة الآيات
٨٢ ص
(٣٣)
في الصلاة النافلة
٨٣ ص
(٣٤)
المقصد الثالث(في التوابع)
٨٤ ص
(٣٥)
في الخلل
٨٤ ص
(٣٦)
في الشك بين الركعات
٨٦ ص
(٣٧)
في سجدتي السهو
٨٧ ص
(٣٨)
في قضاء الفائت
٨٨ ص
(٣٩)
في صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٤٠)
صلاة ذات الرقاع
٩٢ ص
(٤١)
في صلاة المسافر
٩٢ ص
(٤٢)
كتاب الزكاة
٩٧ ص
(٤٣)
فيما تجب فيه الزكاة
٩٧ ص
(٤٤)
في النصاب
٩٨ ص
(٤٥)
في وقت الوجوب
٩٩ ص
(٤٦)
الركن الرابع(في المستحق)
١٠٠ ص
(٤٧)
في زكاة الفطرة
١٠٤ ص
(٤٨)
كتاب الخمس
١٠٦ ص
(٤٩)
فيا يجب فيه الخمس
١٠٦ ص
(٥٠)
في المستحقين
١٠٧ ص
(٥١)
كتاب الصوم
١١٠ ص
(٥٢)
في صوم النذر
١١٠ ص
(٥٣)
في النية
١١٠ ص
(٥٤)
في مبطلات الصوم
١١١ ص
(٥٥)
من يصح منه الصوم
١١٦ ص
(٥٦)
في صوم القضاء
١١٨ ص
(٥٧)
في صوم الكفارة
١٢٠ ص
(٥٨)
في قصر الصوم
١٢١ ص
(٥٩)
كتاب الاعتكاف
١٢٢ ص
(٦٠)
في مكان الاعتكاف
١٢٢ ص
(٦١)
في شرائطه
١٢٢ ص
(٦٢)
فيما يحرم على المعتكف
١٢٤ ص
(٦٣)
كتاب الحج
١٢٦ ص
(٦٤)
القول في المقدمات
١٢٦ ص
(٦٥)
في الاستنابة في الحج
١٢٦ ص
(٦٦)
في الاستطاعة
١٢٦ ص
(٦٧)
في حج النذر
١٢٦ ص
(٦٨)
في الإتيان بالمشترط
١٢٧ ص
(٦٩)
من مات و عليه حجتان
١٢٨ ص
(٧٠)
في حج التمتع
١٢٩ ص
(٧١)
لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
١٣١ ص
(٧٢)
و اما المقاصد
١٣٢ ص
(٧٣)
المقصد الأول(في أفعال الحج)
١٣٢ ص
(٧٤)
في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير
١٣٢ ص
(٧٥)
تقديم الغسل على الميقات
١٣٢ ص
(٧٦)
في الإحرام
١٣٣ ص
(٧٧)
في محرمات الإحرام
١٣٤ ص
(٧٨)
في الوقوفين
١٣٨ ص
(٧٩)
في الهدي
١٣٩ ص
(٨٠)
في الحلق
١٤٠ ص
(٨١)
القران في الطواف
١٤٠ ص
(٨٢)
في الطواف
١٤١ ص
(٨٣)
في طواف النساء
١٤٢ ص
(٨٤)
من نذر ان يطوف على أربع
١٤٢ ص
(٨٥)
لو ظن إتمام سعيه
١٤٣ ص
(٨٦)
المبيت بمنى
١٤٣ ص
(٨٧)
في الفصل بين العمرتين
١٤٤ ص
(٨٨)
المقصد الثالث(في اللواحق)
١٤٤ ص
(٨٩)
في وجوب الهدي على المصدود
١٤٤ ص
(٩٠)
في وجوب الهدي على المصدود
١٤٥ ص
(٩١)
في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان
١٤٥ ص
(٩٢)
المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع
١٤٦ ص
(٩٣)
في الصيد
١٤٧ ص
(٩٤)
في إفساد الحج
١٥٤ ص
(٩٥)
في الكفارات
١٥٥ ص
(٩٦)
كتاب الجهاد
١٥٧ ص
(٩٧)
إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة
١٥٧ ص
(٩٨)
و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟
١٥٨ ص
(٩٩)
في الجزية
١٥٩ ص
(١٠٠)
الفرار من الزحف
١٦٠ ص
(١٠١)
و يحرم بإلقاء السم
١٦٠ ص
(١٠٢)
في الغنيمة
١٦١ ص
(١٠٣)
و لا يجوز دفن الحربي، و يجب دفن المسلم
١٦٢ ص
(١٠٤)
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه
١٦٢ ص
(١٠٥)
الركن الرابع(في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)
١٦٣ ص
(١٠٦)
كتاب التجارة
١٦٤ ص
(١٠٧)
الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز
١٦٤ ص
(١٠٨)
قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل
١٦٤ ص
(١٠٩)
في كلب الماشية و الحائط و الزرع
١٦٤ ص
(١١٠)
بيع السلاح لأعداء الدين
١٦٥ ص
(١١١)
و في بقية السباع قولان
١٦٥ ص
(١١٢)
الفصل الثاني(في البيع و آدابه)
١٦٦ ص
(١١٣)
لو باع الفضولي فقولان
١٦٦ ص
(١١٤)
ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق
١٦٦ ص
(١١٥)
لا يجوز بيع سمك الآجام
١٦٦ ص
(١١٦)
المبيع الفاسد لا يملكه المشتري
١٦٧ ص
(١١٧)
بيع الحاضر للباد
١٦٧ ص
(١١٨)
يجبر المحتكر على البيع
١٦٨ ص
(١١٩)
الفصل الثالث(في الخيار)
١٦٨ ص
(١٢٠)
خيار الحيوان
١٦٨ ص
(١٢١)
من باع شيئا و لم يقبض الثمن
١٦٩ ص
(١٢٢)
و لو اشترى ما يفسد ليومه
١٧٠ ص
(١٢٣)
المبيع يملك بالعقد
١٧٠ ص
(١٢٤)
إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل
١٧١ ص
(١٢٥)
لو قوم على الدلال متاعا و لم يوجبه البيع
١٧٢ ص
(١٢٦)
من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها
١٧٢ ص
(١٢٧)
القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار
١٧٣ ص
(١٢٨)
لو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة
١٧٤ ص
(١٢٩)
إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة
١٧٥ ص
(١٣٠)
لو اشترى اثنان شيئا صفقة
١٧٥ ص
(١٣١)
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
١٧٦ ص
(١٣٢)
لو بيع شيئا كيلا أو وزنا، و في بلد آخر جزافا
١٧٧ ص
(١٣٣)
في بيع الرطب بالتمر روايتان
١٧٨ ص
(١٣٤)
هل يثبت بينه و بين الذمي؟
١٧٩ ص
(١٣٥)
اعتبار التقابض في المجلس في الصرف
١٧٩ ص
(١٣٦)
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
١٧٩ ص
(١٣٧)
لو أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر
١٨٠ ص
(١٣٨)
المزابنة
١٨٠ ص
(١٣٩)
تذنيب
١٨٠ ص
(١٤٠)
في حق المارة
١٨١ ص
(١٤١)
إذا بيعت الحامل، فالولد للبائع
١٨١ ص
(١٤٢)
لو باع و استثنى الجلد أو الرأس
١٨١ ص
(١٤٣)
لو قال الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط
١٨٢ ص
(١٤٤)
المملوك يملك فاضل الضريبة
١٨٢ ص
(١٤٥)
يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا
١٨٣ ص
(١٤٦)
إذا وطئ المشتري الأمة، ثم بان استحقاقها
١٨٣ ص
(١٤٧)
و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
١٨٤ ص
(١٤٨)
إذا دفع الى مأذون مالا
١٨٤ ص
(١٤٩)
إذا اشترى عبدا، فدفع إليه البائع عبدين
١٨٥ ص
(١٥٠)
و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح
١٨٥ ص
(١٥١)
المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه
١٨٦ ص
(١٥٢)
الفصل الثامن(في السلف)
١٨٦ ص
(١٥٣)
لو كان الثمن من دين له على البائع
١٨٦ ص
(١٥٤)
يشترط التقدير في الثمن
١٨٧ ص
(١٥٥)
لو شرط تأجيل الثمن
١٨٧ ص
(١٥٦)
لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها
١٨٧ ص
(١٥٧)
إذا استدان العبد
١٨٧ ص
(١٥٨)
لو أسلم الذمي قبل بيعه
١٨٨ ص
(١٥٩)
لو بيع الدين بأقل منه
١٨٨ ص
(١٦٠)
كتاب الرهن
١٩٠ ص
(١٦١)
و هل يشترط الإقباض
١٩٠ ص
(١٦٢)
ليس للراهن التصرف في الرهن
١٩٠ ص
(١٦٣)
في وقوف العتق على اجازة المرتهن
١٩١ ص
(١٦٤)
المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن
١٩١ ص
(١٦٥)
لو كان الرهن دابة قام بمئونتها
١٩١ ص
(١٦٦)
تنبيه
١٩٢ ص
(١٦٧)
يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
١٩٢ ص
(١٦٨)
لو اختلفا فيما على الرهن
١٩٣ ص
(١٦٩)
لو قال القابض هو رهن، و قال المالك هو وديعة
١٩٣ ص
(١٧٠)
كتاب الحجر
١٩٤ ص
(١٧١)
في سن البلوغ
١٩٤ ص
(١٧٢)
في الرشد
١٩٤ ص
(١٧٣)
المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث
١٩٥ ص
(١٧٤)
كتاب الضمان
١٩٦ ص
(١٧٥)
لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان
١٩٦ ص
(١٧٦)
ضمان المعجل
١٩٦ ص
(١٧٧)
لو ضمن ما عليه صح
١٩٦ ص
(١٧٨)
يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة
١٩٦ ص
(١٧٩)
يبرأ المحيل، و ان لم يبرءه المحتال
١٩٧ ص
(١٨٠)
في اشتراط الأجل قولان
١٩٧ ص
(١٨١)
كتاب الصلح
١٩٨ ص
(١٨٢)
كتاب الشركة
١٩٩ ص
(١٨٣)
كتاب المضاربة
٢٠٠ ص
(١٨٤)
يثبت للعامل ما شرط من الربح
٢٠٠ ص
(١٨٥)
لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة
٢٠٠ ص
(١٨٦)
قول العامل مقبول في التلف
٢٠١ ص
(١٨٧)
لا يطأ العامل جارية القراض
٢٠١ ص
(١٨٨)
كتاب المزارعة و المساقاة
٢٠٢ ص
(١٨٩)
كتاب الوديعة و العارية
٢٠٣ ص
(١٩٠)
كتاب الإجارة
٢٠٤ ص
(١٩١)
كتاب الوكالة
٢٠٦ ص
(١٩٢)
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل
٢٠٦ ص
(١٩٣)
تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر
٢٠٦ ص
(١٩٤)
المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم
٢٠٦ ص
(١٩٥)
لو اختلفا في الرد فقولان
٢٠٧ ص
(١٩٦)
لو زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
٢٠٨ ص
(١٩٧)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٢٠٩ ص
(١٩٨)
إذا وقف على من ينقرض غالبا
٢٠٩ ص
(١٩٩)
لو شرط عوده عند الحاجة
٢٠٩ ص
(٢٠٠)
في وقف من بلغ عشرا تردد
٢١٠ ص
(٢٠١)
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه
٢١٠ ص
(٢٠٢)
إذا وقف المسلم على البيعة و الكنيسة
٢١٠ ص
(٢٠٣)
و المؤمنون الاثنا عشرية
٢١٠ ص
(٢٠٤)
لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء
٢١١ ص
(٢٠٥)
يرجع في الجيران الى العرف
٢١١ ص
(٢٠٦)
لو وقف على مصلحة فبطلت
٢١١ ص
(٢٠٧)
لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه
٢١١ ص
(٢٠٨)
لا يرجع في الهبة لأحد الأبوين بعد القبض
٢١٢ ص
(٢٠٩)
لو وهب أحد الزوجين الأخر
٢١٢ ص
(٢١٠)
الرجوع مع تصرف المتهب
٢١٢ ص
(٢١١)
كتاب السبق و الرماية
٢١٣ ص
(٢١٢)
كتاب الوصايا
٢١٤ ص
(٢١٣)
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت
٢١٤ ص
(٢١٤)
في وصية من بلغ عشرا
٢١٤ ص
(٢١٥)
لا تصح الوصية للحربي
٢١٥ ص
(٢١٦)
يعتبر ما يوصى به لمملوكه
٢١٥ ص
(٢١٧)
لو أعتقه عند موته و ليس غيره و عليه دين
٢١٥ ص
(٢١٨)
لو أوصى لأم ولده صح
٢١٦ ص
(٢١٩)
في الوصية لأعمامه و أخواله
٢١٦ ص
(٢٢٠)
إذا أوصى لقرابته
٢١٦ ص
(٢٢١)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٢١٧ ص
(٢٢٢)
يعتبر التكليف و الإسلام
٢١٧ ص
(٢٢٣)
يأخذ الوصي أجرة المثل
٢١٧ ص
(٢٢٤)
إذا أذن له في الوصية جاز
٢١٨ ص
(٢٢٥)
لو أوصى بجزء من ماله
٢١٩ ص
(٢٢٦)
لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها
٢١٩ ص
(٢٢٧)
لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية
٢١٩ ص
(٢٢٨)
لا يجوز إخراج الولد من الإرث
٢٢٠ ص
(٢٢٩)
تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
٢٢١ ص
(٢٣٠)
منجزات المريض
٢٢١ ص
(٢٣١)
تنفيذ الإقرار من الأصل
٢٢٢ ص
(٢٣٢)
كتاب النكاح
٢٢٤ ص
(٢٣٣)
القسم الأول النكاح الدائم
٢٢٤ ص
(٢٣٤)
الفصل الأول
٢٢٤ ص
(٢٣٥)
الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح و قبوله
٢٢٤ ص
(٢٣٦)
إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت
٢٢٥ ص
(٢٣٧)
لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي
٢٢٥ ص
(٢٣٨)
يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها
٢٢٦ ص
(٢٣٩)
الوطي في الدبر فيه روايتان
٢٢٧ ص
(٢٤٠)
العزل عن الحرة بغير اذنها
٢٢٧ ص
(٢٤١)
لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٢٢٧ ص
(٢٤٢)
الفصل الثاني(في أولياء العقد)
٢٢٨ ص
(٢٤٣)
لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
لا خيار للصبية بعد البلوغ
٢٢٨ ص
(٢٤٥)
البكر الرشيدة، أمرها بيدها
٢٢٨ ص
(٢٤٦)
الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
٢٢٩ ص
(٢٤٧)
يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
٢٢٩ ص
(٢٤٨)
لا ولاية للأم
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
الفصل الثالث(في أسباب التحريم)
٢٣٠ ص
(٢٥٠)
القول في السبب الأول و الثاني
٢٣٠ ص
(٢٥١)
أحكام نشر الحرمة بالرضاع
٢٣١ ص
(٢٥٢)
السبب الثالث(في المصاهرة)
٢٣٢ ص
(٢٥٣)
لو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا
٢٣٢ ص
(٢٥٤)
إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
٢٣٣ ص
(٢٥٥)
في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد
٢٣٣ ص
(٢٥٦)
عدم تحريم نكاح الزانية
٢٣٤ ص
(٢٥٧)
هل تنشر حرمة المصاهرة
٢٣٤ ص
(٢٥٨)
اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك
٢٣٤ ص
(٢٥٩)
لو ملك أختين فوطئ إحداهما
٢٣٦ ص
(٢٦٠)
يكره أن يعقد الحر على الأمة
٢٣٦ ص
(٢٦١)
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٣٧ ص
(٢٦٢)
إذا عقد الإنسان على معتدة
٢٣٧ ص
(٢٦٣)
لو تزوج أختين - في عقد بطل
٢٣٨ ص
(٢٦٤)
السبب السادس(الكفر)
٢٣٩ ص
(٢٦٥)
تحريم نكاح الكتابية
٢٣٩ ص
(٢٦٦)
لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال
٢٣٩ ص
(٢٦٧)
روى عمار أن إباق العبد بمنزلة الارتداد
٢٤٠ ص
(٢٦٨)
هل يشترط التساوي في الايمان
٢٤٠ ص
(٢٦٩)
إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب و لم يكن كذلك
٢٤٠ ص
(٢٧٠)
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٢٤١ ص
(٢٧١)
القسم الثاني(في النكاح المنقطع)
٢٤١ ص
(٢٧٢)
هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة
٢٤١ ص
(٢٧٣)
إذا ظهر فساد العقد في المتعة
٢٤٢ ص
(٢٧٤)
لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
٢٤٣ ص
(٢٧٦)
لا يثبت بالمتعة ميراث
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان
٢٤٣ ص
(٢٧٨)
تنبيه
٢٤٤ ص
(٢٧٩)
القسم الثالث(في نكاح الإماء)
٢٤٤ ص
(٢٨٠)
لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان
٢٤٤ ص
(٢٨١)
إذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر
٢٤٥ ص
(٢٨٢)
لو ادعت الحرية، فتزوجها على ذلك
٢٤٦ ص
(٢٨٣)
لو أولدها فكهم بالقيمة
٢٤٦ ص
(٢٨٤)
لو أمضى الشريك العقد لم يحل
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
إذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها
٢٤٧ ص
(٢٨٦)
يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
الأشبه أن العتق لا يبطل
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
لو بيع العبد و تحته أمة
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
صيغته أن يقول أحللت لك وطئها
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
هل هو إباحة أو عقد
٢٥٠ ص
(٢٩١)
في تحليل أمته لمملوكه تردد
٢٥١ ص
(٢٩٢)
في تحليل الشريك
٢٥١ ص
(٢٩٣)
ولد المحللة حر
٢٥١ ص
(٢٩٤)
العيوب الموجبة للفسخ
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
في الرتق تردد
٢٥٢ ص
(٢٩٦)
ترد العرجاء أم لا
٢٥٢ ص
(٢٩٧)
في التجدد بعد العقد تردد
٢٥٢ ص
(٢٩٨)
قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق
٢٥٣ ص
(٢٩٩)
تحقيق
٢٥٣ ص
(٣٠٠)
تذنيب
٢٥٥ ص
(٣٠١)
النظر الثاني(في المهور)
٢٥٦ ص
(٣٠٢)
إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز
٢٥٦ ص
(٣٠٣)
لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه
٢٥٧ ص
(٣٠٤)
لا يجوز عقد المسلم على الخمر
٢٥٧ ص
(٣٠٥)
التفويض قسمان
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
تملك المرأة المهر بالعقد
٢٥٨ ص
(٣٠٧)
إذا لم يسم مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول
٢٥٩ ص
(٣٠٨)
لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
٢٦٠ ص
(٣٠٩)
لو شرطت ألا يفتضها صح
٢٦٠ ص
(٣١٠)
لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم
٢٦١ ص
(٣١١)
للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
٢٦١ ص
(٣١٢)
القسم الثالث(في القسم و النشوز و الشقاق)
٢٦٢ ص
(٣١٣)
انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها
٢٦٢ ص
(٣١٤)
تحقيق
٢٦٣ ص
(٣١٥)
مدة الحمل
٢٦٧ ص
(٣١٦)
في الوفاة في نصيب الحمل
٢٦٨ ص
(٣١٧)
فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد
٢٦٨ ص
(٣١٨)
كتاب الطلاق
٢٦٩ ص
(٣١٩)
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين
٢٦٩ ص
(٣٢٠)
في قدر الغيبة اضطراب
٢٦٩ ص
(٣٢١)
في اشتراط تعيين المطلقة تردد
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة
٢٧٠ ص
(٣٢٣)
البائن ما لا يصح معه الرجعة
٢٧٠ ص
(٣٢٤)
يصح طلاق الحامل
٢٧٢ ص
(٣٢٥)
هل يهدم ما دون الثلاث
٢٧٩ ص
(٣٢٦)
لو ادعت أنها تزوجت و دخل بها و طلق
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
رجعة الأخرس بالإشارة
٢٨٠ ص
(٣٢٨)
في تفسير الأقراء
٢٨٠ ص
(٣٢٩)
المرأة التي لا تحيض و مثلها تحيض
٢٨٠ ص
(٣٣٠)
فرع
٢٨٣ ص
(٣٣١)
لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة
٢٨٣ ص
(٣٣٢)
إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد
٢٨٤ ص
(٣٣٣)
ان خرجت و لم تتزوج
٢٨٤ ص
(٣٣٤)
تنبيه
٢٨٤ ص
(٣٣٥)
عدة الأمة في الطلاق قرءان
٢٨٥ ص
(٣٣٦)
عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه
٢٨٥ ص
(٣٣٨)
كتاب الخلع
٢٨٧ ص
(٣٣٩)
الفرقة بمجرد الخلع
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق
٢٨٨ ص
(٣٤١)
كتاب الظهار
٢٨٩ ص
(٣٤٢)
لو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
المشهور وقوع الظهار مع الشرط
٢٨٩ ص
(٣٤٤)
في اشتراط الدخول قولان
٢٩٠ ص
(٣٤٥)
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
٢٩٠ ص
(٣٤٦)
الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها
٢٩١ ص
(٣٤٧)
و لو راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٢٩١ ص
(٣٤٨)
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
٢٩٢ ص
(٣٤٩)
لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط
٢٩٣ ص
(٣٥٠)
إذا عجز عن الكفارة، قيل يحرم وطؤها
٢٩٣ ص
(٣٥١)
كتاب الإيلاء
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
في وقوعه بالمتمتع بها قولان
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
هل يشترط في ضرب المدة المرافعة
٢٩٤ ص
(٣٥٤)
ذكر الكفارات
٢٩٤ ص
(٣٥٥)
تنبيه
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
هل يجزي المدبر
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
يجب إطعام العدد
٢٩٨ ص
(٣٥٨)
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٢٩٨ ص
(٣٥٩)
كتاب اللعان
٢٩٩ ص
(٣٦٠)
في لعان الكافر قولان
٢٩٩ ص
(٣٦١)
في اعتبار الدخول قولان
٢٩٩ ص
(٣٦٢)
يثبت بين الحر و المملوكة
٣٠٠ ص
(٣٦٣)
في سقوط الحد روايتان
٣٠٠ ص
(٣٦٤)
لو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد
٣٠٠ ص
(٣٦٥)
لو طلق فادعت الحمل منه
٣٠١ ص
(٣٦٦)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
٣٠٢ ص
(٣٦٧)
تذنيب
٣٠٣ ص
(٣٦٨)
كتاب العتق
٣٠٤ ص
(٣٦٩)
هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب
٣٠٤ ص
(٣٧٠)
في لفظ العتق تردد
٣٠٤ ص
(٣٧١)
لو شرط إعادته في الرق ان خالف
٣٠٤ ص
(٣٧٢)
في عتق الصبي إذا بلغ عشرا
٣٠٥ ص
(٣٧٣)
في وقوعه من الكافر تردد
٣٠٥ ص
(٣٧٤)
لو أبق و مات المولى
٣٠٥ ص
(٣٧٥)
يكره التفرقة بين الولد و أمه
٣٠٦ ص
(٣٧٦)
لو نذر تحرير أول مملوك يملكه
٣٠٦ ص
(٣٧٧)
مال المعتق لمولاه
٣٠٦ ص
(٣٧٨)
ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا
٣٠٧ ص
(٣٧٩)
إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل
٣٠٨ ص
(٣٨٠)
الحق الأصحاب الإقعاد
٣٠٨ ص
(٣٨١)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٣٠٩ ص
(٣٨٢)
ذكر التدبير
٣٠٩ ص
(٣٨٣)
في اشتراط القربة تردد
٣٠٩ ص
(٣٨٤)
لو رجع المولى في تدبيرها
٣٠٩ ص
(٣٨٥)
لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها
٣١٠ ص
(٣٨٦)
في صحته من الكافر تردد
٣١٠ ص
(٣٨٧)
التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء
٣١٠ ص
(٣٨٨)
الدين مقدم على التدبير
٣١١ ص
(٣٨٩)
الدين مقدم على التدبير
٣١١ ص
(٣٩٠)
ذكر المكاتبة
٣١٢ ص
(٣٩١)
حده تأخير النجم عن محله
٣١٢ ص
(٣٩٢)
يعتبر في المالك جواز التصرف
٣١٣ ص
(٣٩٣)
يعتبر في المملوك التكليف
٣١٣ ص
(٣٩٤)
إذا مات المكاتب المشروط، بطلت كتابته
٣١٤ ص
(٣٩٥)
ذكر الاستيلاد
٣١٥ ص
(٣٩٦)
لو لم يخلف الميت سواها
٣١٥ ص
(٣٩٧)
استرقاق ولدها و هو حر
٣١٦ ص
(٣٩٨)
كتاب الإقرار
٣١٧ ص
(٣٩٩)
لو قال أ ليس عليك كذا
٣١٧ ص
(٤٠٠)
كتاب الايمان
٣١٩ ص
(٤٠١)
الاستثناء في اليمين بمشية الله
٣١٩ ص
(٤٠٢)
يصح اليمين من الكافر
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
كتاب النذور و العهود
٣٢٢ ص
(٤٠٤)
يصح اليمين من الكافر
٣٢٢ ص
(٤٠٥)
لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا
٣٢٢ ص
(٤٠٦)
في انعقاد العهد - اعتقادا قولان
٣٢٢ ص
(٤٠٧)
لو اتفق يوم عيد أفطره
٣٢٢ ص
(٤٠٨)
ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان
٣٢٣ ص
(٤٠٩)
إذا عجز عن نذره و استمر عجزه
٣٢٤ ص
(٤١٠)
من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء
٣٢٤ ص
(٤١١)
كتاب الصيد و الذبائح
٣٢٦ ص
(٤١٢)
ذكر الصيد
٣٢٦ ص
(٤١٣)
الصيد إذا قطع نصفين
٣٢٦ ص
(٤١٤)
إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة
٣٢٧ ص
(٤١٥)
يكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه
٣٢٧ ص
(٤١٦)
ذكر الذبائح
٣٢٨ ص
(٤١٧)
تحريم ذبيحة الكافر
٣٢٨ ص
(٤١٨)
التذكية بالظفر و السن
٣٢٨ ص
(٤١٩)
لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي
٣٢٩ ص
(٤٢٠)
في ابانة الرأس بالذبح قولان
٣٢٩ ص
(٤٢١)
سلخ الذبيحة قبل بردها
٣٣٠ ص
(٤٢٢)
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
٣٣٠ ص
(٤٢٣)
ذكاة الجنين ذكاة أمه
٣٣٠ ص
(٤٢٤)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٣٢ ص
(٤٢٥)
في الجري روايتان
٣٣٢ ص
(٤٢٦)
في الزمار و المارماهي و الزهور روايتان
٣٣٣ ص
(٤٢٧)
لو اختلط الحي فيها بالميت حل
٣٣٣ ص
(٤٢٨)
يحرم الجلال
٣٣٣ ص
(٤٢٩)
في الغراب روايتان
٣٣٥ ص
(٤٣٠)
في الخطاف روايتان
٣٣٦ ص
(٤٣١)
اللبن المحلوب من الحيوان الميت
٣٣٦ ص
(٤٣٢)
في المثانة و المرارة تردد
٣٣٦ ص
(٤٣٣)
في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف
٣٣٦ ص
(٤٣٤)
العجين إذا عجن بالماء النجس
٣٣٦ ص
(٤٣٥)
الدم نجس
٣٣٧ ص
(٤٣٦)
لو وقع قليل من دم في قدر و هو تغلي
٣٣٧ ص
(٤٣٧)
في الذمي روايتان
٣٣٨ ص
(٤٣٨)
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه
٣٣٨ ص
(٤٣٩)
شعر الخنزير نجس
٣٣٩ ص
(٤٤٠)
لو اختلط الذكي بالميت
٣٣٩ ص
(٤٤١)
في ثمرة الزرع و الشجر تردد
٣٤٠ ص
(٤٤٢)
لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
كتاب الغصب
٣٤١ ص
(٤٤٤)
يتحقق الغصب في العقار
٣٤١ ص
(٤٤٥)
إذا غصب حرا صغيرا
٣٤١ ص
(٤٤٦)
إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب
٣٤٢ ص
(٤٤٧)
إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب
٣٤٣ ص
(٤٤٨)
ما يغرمه المشتري للمالك عوضا
٣٤٣ ص
(٤٤٩)
لو تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة
٣٤٤ ص
(٤٥٠)
كتاب الشفعة
٣٤٥ ص
(٤٥١)
هل تثبت فيما ينقل
٣٤٥ ص
(٤٥٢)
في ثبوتها في الحيوان قولان
٣٤٦ ص
(٤٥٣)
لا تثبت فيما لا يقسم
٣٤٦ ص
(٤٥٤)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق
٣٤٦ ص
(٤٥٥)
الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء
٣٤٦ ص
(٤٥٦)
إذا بيع الشقص بعوض قيمي
٣٤٦ ص
(٤٥٧)
لو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣٤٧ ص
(٤٥٨)
لو اشترى بثمن مؤجل
٣٤٧ ص
(٤٥٩)
لو شهد للبائع أو بارك للمشتري
٣٤٧ ص
(٤٦٠)
الشفعة تورث
٣٤٨ ص
(٤٦١)
كتاب احياء الموات
٣٤٩ ص
(٤٦٢)
إذا تشاح قوم في طريق
٣٤٩ ص
(٤٦٣)
من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
٣٤٩ ص
(٤٦٤)
روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
٣٥٠ ص
(٤٦٥)
كتاب اللقطة
٣٥٢ ص
(٤٦٦)
في اعتبار الإسلام تردد
٣٥٢ ص
(٤٦٧)
الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت
٣٥٢ ص
(٤٦٨)
ينفق الواجد على الضالة
٣٥٣ ص
(٤٦٩)
لو كان للضالة نفع
٣٥٤ ص
(٤٧٠)
في قدر الدرهم روايتان
٣٥٤ ص
(٤٧١)
في لقطة الحرم
٣٥٤ ص
(٤٧٢)
لو تصدق به بعد الحول
٣٥٥ ص
(٤٧٣)
لو وجده في جوف سمكة
٣٥٥ ص
(٤٧٤)
لا تملك اللقطة بحؤول الحول
٣٥٦ ص
(٤٧٥)
التقاط العبد
٣٥٦ ص
(٤٧٦)
لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة
٣٥٦ ص
(٤٧٧)
لا بأس بجعل الآبق
٣٥٧ ص
(٤٧٨)
كتاب المواريث
٣٥٨ ص
(٤٧٩)
في بعض أحكام الإرث
٣٥٨ ص
(٤٨٠)
إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا
٣٥٨ ص
(٤٨١)
لو لم يكن وارث الا كافر
٣٥٩ ص
(٤٨٢)
في إرث القاتل
٣٥٩ ص
(٤٨٣)
الدية كأموال الميت
٣٥٩ ص
(٤٨٤)
الوارث لدية المقتول
٣٦٠ ص
(٤٨٥)
إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
٣٦١ ص
(٤٨٦)
إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك
٣٦١ ص
(٤٨٧)
يفك الأبوان و الولد
٣٦١ ص
(٤٨٨)
في الزوج و الزوجة تردد
٣٦٢ ص
(٤٨٩)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٦٢ ص
(٤٩٠)
شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها
٣٦٣ ص
(٤٩١)
في الحجب
٣٦٣ ص
(٤٩٢)
لو أبقت الفريضة مع ولد الام
٣٦٣ ص
(٤٩٣)
إذا اجتمع الأجداد
٣٦٣ ص
(٤٩٤)
لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
٣٦٤ ص
(٤٩٥)
لو لم يكن وارث سوى الزوج
٣٦٤ ص
(٤٩٦)
يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة
٣٦٤ ص
(٤٩٧)
لو عدم المنعم
٣٦٥ ص
(٤٩٨)
لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث
٣٦٦ ص
(٤٩٩)
ولد الملاعنة لا يرث أخواله
٣٦٦ ص
(٥٠٠)
ولد الزنا لا ترثه أمه
٣٦٧ ص
(٥٠١)
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٣٦٧ ص
(٥٠٢)
المفقود يتربص بماله
٣٦٧ ص
(٥٠٣)
المفقود يتربص بماله
٣٦٧ ص
(٥٠٤)
لو تبرأ من ضمان جريرته ولده
٣٦٨ ص
(٥٠٥)
الثاني في ميراث الخنثى
٣٦٩ ص
(٥٠٦)
من له فرج الرجال و النساء يورث بالبول
٣٦٩ ص
(٥٠٧)
تحصيل
٣٧١ ص
(٥٠٨)
الثالث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٧٢ ص
(٥٠٩)
الرابع في ميراث المجوس
٣٧٣ ص
(٥١٠)
في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب
٣٧٣ ص
(٥١١)
تتمة في المناسخات
٣٧٣ ص
(٥١٢)
كتاب القضاء
٣٧٥ ص
(٥١٣)
في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء
٣٧٥ ص
(٥١٤)
اعتبار الكتابة
٣٧٥ ص
(٥١٥)
اشتراط البصر في القاضي
٣٧٥ ص
(٥١٦)
في اشتراط الحرية تردد
٣٧٥ ص
(٥١٧)
للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا
٣٧٥ ص
(٥١٨)
إذا عرف عدالة الشاهدين حكم
٣٧٦ ص
(٥١٩)
لو ادعى الإعسار كلف البينة
٣٧٦ ص
(٥٢٠)
لو قال البينة غائبة
٣٧٧ ص
(٥٢١)
إذا أحلف المدعي المنكر
٣٧٧ ص
(٥٢٢)
لو نكل المنكر عن اليمين
٣٧٨ ص
(٥٢٣)
الاكتفاء في تحليف الأخرس بالإشارة
٣٧٨ ص
(٥٢٤)
المدعي و لا شاهد له
٣٧٩ ص
(٥٢٥)
النظر الرابع في الدعوى، و هو يستدعي فصولا
٣٧٩ ص
(٥٢٦)
المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة
٣٧٩ ص
(٥٢٧)
في سماع الدعوى المجهولة تردد
٣٨٠ ص
(٥٢٨)
لو انكسرت سفينة في البحر
٣٨٠ ص
(٥٢٩)
في رجل دفع الى رجل بضاعة، فخلطها بماله
٣٨١ ص
(٥٣٠)
لو تداعيا خصاء
٣٨١ ص
(٥٣١)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
٣٨٢ ص
(٥٣٢)
لو تداعى الزوجان متاع البيت
٣٨٢ ص
(٥٣٣)
الثالث في تعارض البينات
٣٨٣ ص
(٥٣٤)
إذا تعارض بينتان
٣٨٣ ص
(٥٣٥)
كتاب الشهادات
٣٨٦ ص
(٥٣٦)
لا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا
٣٨٦ ص
(٥٣٧)
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة
٣٨٧ ص
(٥٣٨)
لا تقبل شهادة القاذف
٣٨٨ ص
(٥٣٩)
في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف
٣٨٨ ص
(٥٤٠)
تقبل شهادة الزوج لزوجته
٣٨٩ ص
(٥٤١)
الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير
٣٨٩ ص
(٥٤٢)
في قبول شهادة المملوك روايتان
٣٨٩ ص
(٥٤٣)
لا تقبل شهادة ولد الزنا
٣٩٠ ص
(٥٤٤)
التبرع بالشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول
٣٩٠ ص
(٥٤٥)
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
٣٩١ ص
(٥٤٦)
الخلاف في قبول شهادة النساء في الرضاع
٣٩١ ص
(٥٤٧)
تنبيه
٣٩١ ص
(٥٤٨)
في شهادة النساء مع الرجال
٣٩٢ ص
(٥٤٩)
لو دعي للتحمل فقولان
٣٩٢ ص
(٥٥٠)
قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته
٣٩٢ ص
(٥٥١)
لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
٣٩٣ ص
(٥٥٢)
من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد
٣٩٤ ص
(٥٥٣)
الشهادة على شهادة النساء
٣٩٤ ص
(٥٥٤)
لو شهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل
٣٩٥ ص
(٥٥٥)
إذا رجع الشاهدان قبل القضاء
٣٩٥ ص
(٥٥٦)
إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت الكذب
٣٩٦ ص
(٥٥٧)
لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا
٣٩٦ ص
(٥٥٨)
كتاب الحدود
٣٩٨ ص
(٥٥٩)
في ذكر بعض الحدود
٣٩٨ ص
(٥٦٠)
لو تشبهت الأجنبية بالزوجة
٣٩٨ ص
(٥٦١)
لو زنا المجنون بعاقلة
٣٩٨ ص
(٥٦٢)
لو تزوج معتدة عالما، حد مع الدخول
٣٩٩ ص
(٥٦٣)
يجب الحد على الأعمى
٣٩٩ ص
(٥٦٤)
هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار
٣٩٩ ص
(٥٦٥)
الحق الشيخ امرأة الأب
٣٩٩ ص
(٥٦٦)
الزاني بالمحرمة، كالأم
٤٠٠ ص
(٥٦٧)
يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا
٤٠٠ ص
(٥٦٨)
البكر من ليس بمحصن
٤٠٠ ص
(٥٦٩)
لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة
٤٠١ ص
(٥٧٠)
المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة
٤٠١ ص
(٥٧١)
يجلد الزاني قائما مجردا
٤٠١ ص
(٥٧٢)
أشد الضرب
٤٠٢ ص
(٥٧٣)
يجب أن يحضره طائفة
٤٠٢ ص
(٥٧٤)
لا يرجمه من لله قبله حد
٤٠٢ ص
(٥٧٥)
إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد
٤٠٦ ص
(٥٧٦)
إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
٤٠٦ ص
(٥٧٧)
من أقر أنه زنا بفلانة
٤٠٧ ص
(٥٧٨)
لا يحد المجنون و لو كان فاعلا
٤٠٧ ص
(٥٧٩)
من لم يوقب فحده مائة
٤٠٧ ص
(٥٨٠)
لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
٤٠٨ ص
(٥٨١)
الحد في السحق - مائة جلدة
٤٠٨ ص
(٥٨٢)
قيل يحلق رأسه و يشهر
٤٠٩ ص
(٥٨٣)
الفصل الثالث(في حد القذف)
٤٠٩ ص
(٥٨٤)
لو قال للمسلم يا ابن الزانية و أمه كافرة
٤٠٩ ص
(٥٨٥)
و لو قال زنيت بفلانة
٤٠٩ ص
(٥٨٦)
لو قال ابنك زان
٤١٠ ص
(٥٨٧)
يقتل القاذف في الرابعة
٤١٠ ص
(٥٨٨)
الفصل الرابع(في حد المسكر)
٤١٠ ص
(٥٨٩)
الفصل الخامس(في حد السرقة)
٤١١ ص
(٥٩٠)
لا يحد الطفل و لا المجنون
٤١١ ص
(٥٩١)
في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة
٤١١ ص
(٥٩٢)
يقطع الأجير إذ أحرز المال
٤١٢ ص
(٥٩٣)
الضيف لا يقطع
٤١٢ ص
(٥٩٤)
لا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن
٤١٣ ص
(٥٩٥)
لو أقر بالضرب لم يقطع
٤١٤ ص
(٥٩٦)
لو لم يكن يسار قطعت اليمين
٤١٤ ص
(٥٩٧)
لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى
٤١٤ ص
(٥٩٨)
تحصيل
٤١٥ ص
(٥٩٩)
تذنيبان
٤١٥ ص
(٦٠٠)
يسقط الحد بالتوبة قبل البينة
٤١٦ ص
(٦٠١)
لو سرق اثنان نصابا
٤١٧ ص
(٦٠٢)
لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع
٤١٧ ص
(٦٠٣)
الفصل السادس(في حد المحارب)
٤١٨ ص
(٦٠٤)
من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب
٤١٨ ص
(٦٠٥)
حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي
٤١٨ ص
(٦٠٦)
في الصدقة بثمنها قولان
٤١٨ ص
(٦٠٧)
يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
٤١٩ ص
(٦٠٨)
كتاب القصاص
٤٢٠ ص
(٦٠٩)
في بعض أحكام القصاص
٤٢٠ ص
(٦١٠)
لو قتل بما لا يقتل غالبا
٤٢٠ ص
(٦١١)
لو كان المأمور عبده، فقولان
٤٢٠ ص
(٦١٢)
لو جرح جان و سرت الجناية
٤٢٠ ص
(٦١٣)
لو اشترك رجل و امرأة
٤٢١ ص
(٦١٤)
لو اشترك حر و عبد
٤٢٢ ص
(٦١٥)
هل يؤخذ منها الفضل
٤٢٣ ص
(٦١٦)
لو كان العبد ملكه عزر و كفر
٤٢٤ ص
(٦١٧)
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته
٤٢٤ ص
(٦١٨)
المدبر كالقن
٤٢٤ ص
(٦١٩)
يسعى في دية المقتول ان كان حرا
٤٢٥ ص
(٦٢٠)
المكاتب إذا أدى نصف ما عليه
٤٢٥ ص
(٦٢١)
لو قتل العبد حرين على التعاقب
٤٢٦ ص
(٦٢٢)
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه
٤٢٧ ص
(٦٢٣)
إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه
٤٢٧ ص
(٦٢٤)
إذا كانت الجناية خطأ
٤٢٨ ص
(٦٢٥)
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
٤٢٨ ص
(٦٢٦)
في قتل الجد بولد الولد تردد
٤٢٨ ص
(٦٢٧)
في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا
٤٢٨ ص
(٦٢٨)
لو قتل البالغ الصبي
٤٢٩ ص
(٦٢٩)
لو قصد العاقل دفعه كان هدرا
٤٢٩ ص
(٦٣٠)
في الأعمى تردد
٤٢٩ ص
(٦٣١)
أما الإقرار، فتكفي المرة
٤٢٩ ص
(٦٣٢)
لو أقر بقتله عمدا و آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول
٤٣٠ ص
(٦٣٣)
لو شهد أنه قتله عمدا و أقر آخر أنه هو القاتل
٤٣١ ص
(٦٣٤)
قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام
٤٣٢ ص
(٦٣٥)
ذكر القسامة
٤٣٣ ص
(٦٣٦)
القول في كيفية الاستيفاء
٤٣٣ ص
(٦٣٧)
للولي الواحد المبادرة بالقصاص
٤٣٣ ص
(٦٣٨)
لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين
٤٣٤ ص
(٦٣٩)
لو اختار بعض الأولياء الدية
٤٣٤ ص
(٦٤٠)
لو فر القاتل حتى مات
٤٣٤ ص
(٦٤١)
إذا ضرب الولي الجاني فتركه ظنا أنه مات فبرأ
٤٣٥ ص
(٦٤٢)
لو قتل صحيح مقطوع اليد
٤٣٥ ص
(٦٤٣)
في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد
٤٣٦ ص
(٦٤٤)
تقلع عين الأعور بعين ذي العينين و ان عمي
٤٣٦ ص
(٦٤٥)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
٤٣٦ ص
(٦٤٦)
كتاب الديات
٤٣٨ ص
(٦٤٧)
في أنواع الدية
٤٣٨ ص
(٦٤٨)
في دية شبيه العمد روايتان
٤٣٨ ص
(٦٤٩)
في دية الخطاء أيضا روايتان
٤٣٩ ص
(٦٥٠)
لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا
٤٤٠ ص
(٦٥١)
في دية الذمي روايات
٤٤١ ص
(٦٥٢)
في ولد الزنا قولان
٤٤١ ص
(٦٥٣)
أم الولد على تردد
٤٤١ ص
(٦٥٤)
النظر الثاني - في أسباب الضمان
٤٤٢ ص
(٦٥٥)
لو أبرأه المريض أو الولي
٤٤٢ ص
(٦٥٦)
النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، ضمن
٤٤٢ ص
(٦٥٧)
لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
٤٤٢ ص
(٦٥٨)
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام
٤٤٢ ص
(٦٥٩)
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
٤٤٣ ص
(٦٦٠)
لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع
٤٤٣ ص
(٦٦١)
إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط
٤٤٣ ص
(٦٦٢)
من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه
٤٤٤ ص
(٦٦٣)
لو دخل لص و جمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل
٤٤٤ ص
(٦٦٤)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها
٤٤٥ ص
(٦٦٥)
لو شرب أربعة فسكروا
٤٤٥ ص
(٦٦٦)
لو كان في الفرات ستة غلمان
٤٤٦ ص
(٦٦٧)
نصب الميازيب
٤٤٧ ص
(٦٦٨)
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة
٤٤٧ ص
(٦٦٩)
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى
٤٤٧ ص
(٦٧٠)
لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب
٤٤٨ ص
(٦٧١)
واقعة الزبية
٤٤٨ ص
(٦٧٢)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و المنافع و دية الشجاج
٤٤٨ ص
(٦٧٣)
المقصد الأول في الجناية على الأطراف
٤٤٨ ص
(٦٧٤)
في شعر الرأس الدية
٤٤٨ ص
(٦٧٥)
في اللحية
٤٤٩ ص
(٦٧٦)
في الأجفان الدية
٤٤٩ ص
(٦٧٧)
في خسف العوراء روايتان
٤٥٠ ص
(٦٧٨)
في أحد المنخرين نصف الدية
٤٥٠ ص
(٦٧٩)
في الشفتين معا الدية
٤٥٠ ص
(٦٨٠)
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه
٤٥١ ص
(٦٨١)
لو ادعى ذهاب نطقه
٤٥١ ص
(٦٨٢)
في اسوداد السن ثلثا الدية
٤٥٢ ص
(٦٨٣)
تتمة
٤٥٣ ص
(٦٨٤)
يتربص بسن الصبي
٤٥٤ ص
(٦٨٥)
في أصابع اليدين الدية
٤٥٤ ص
(٦٨٦)
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير
٤٥٤ ص
(٦٨٧)
في ثديي المرأة ديتها
٤٥٥ ص
(٦٨٨)
في الخصيتين الدية
٤٥٥ ص
(٦٨٩)
في الإفضاء الدية
٤٥٦ ص
(٦٩٠)
في كسر عظم من عضو خمس ديته
٤٥٦ ص
(٦٩١)
في الترقوة إذا كسرت فجبرت
٤٥٧ ص
(٦٩٢)
من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٤٥٧ ص
(٦٩٣)
من افتض بكرا بإصبعه
٤٥٨ ص
(٦٩٤)
المقصد الثاني(في الجناية على المنافع)
٤٥٨ ص
(٦٩٥)
لو ضربه فذهب عقله
٤٥٨ ص
(٦٩٦)
لو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية
٤٥٩ ص
(٦٩٧)
في سلس البول الدية
٤٥٩ ص
(٦٩٨)
المقصد الثالث(في الشجاج و الجراح)
٤٦٠ ص
(٦٩٩)
الحارصة هي التي تقشر الجلد
٤٦٠ ص
(٧٠٠)
المتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا
٤٦١ ص
(٧٠١)
في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
٤٦١ ص
(٧٠٢)
هي في البدن على النصف
٤٦٢ ص
(٧٠٣)
من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه
٤٦٢ ص
(٧٠٤)
النظر الرابع - في اللواحق
٤٦٣ ص
(٧٠٥)
لو كان ذميا فعشر دية أبيه
٤٦٣ ص
(٧٠٦)
لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان
٤٦٣ ص
(٧٠٧)
الجنين أول ما يكون نطفة
٤٦٣ ص
(٧٠٨)
قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة
٤٦٤ ص
(٧٠٩)
لو عزل عن زوجته اختيارا
٤٦٥ ص
(٧١٠)
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة
٤٦٥ ص
(٧١١)
لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير
٤٦٥ ص
(٧١٢)
قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة
٤٦٦ ص
(٧١٣)
علي عليه السلام قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا
٤٦٧ ص
(٧١٤)
العصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب
٤٦٧ ص
(٧١٥)
من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب
٤٦٨ ص
(٧١٦)
يدخل الإباء و الأولاد في العقل
٤٦٩ ص
(٧١٧)
تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٤٦٩ ص
(٧١٨)
كيفية التقسيط
٤٦٩ ص
(٧١٩)
في توريث الأب قولان
٤٧٠ ص
(٧٢٠)
لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر
٤٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٨ - كسوة الفقير ثوبان مع القدرة

[يجب إطعام العدد]

قال طاب ثراه: و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، و قيل: مدان مع القدرة.

أقول: الأول مذهب ابني بابويه و المفيد و تلميذه و المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و الثاني مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة.

[كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد.

أقول: مستند الأول ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو كسوتهم كل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار، فان لم يقدر فالصيام ثلاثة أيام [١]. و بمضمونها قال الصدوق و المفيد و تلميذه و ابن حمزة.

و مستند الثاني رواية أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام الى ان قال فقلت:

كسوتهم؟ قال: ثوب واحد [٢]. و هو مذهب الفقيه، و اختاره الشيخ في المبسوط [٣] و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و هنا مباحث ذكرناها في الكتاب الكبير.


[١] تهذيب الأحكام ٨- ٢٩٥، ح ٨٣.

[٢] تهذيب الأحكام ٨- ٢٩٦، ح ٨٧.

[٣] المبسوط ٦- ٢١١.