المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١١ - في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة
حكم المرتد.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي. و الثاني مذهب التقي و تبعه المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و بعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، و منهم من حتم الحد.
أقول: الأول مذهب النهاية [٢] و القاضي و ابن حمزة و المصنف و العلامة، و هو المعتمد و الثاني مذهب التقي و ابن إدريس.
الفصل الخامس (في حد السرقة)
[لا يحد الطفل و لا المجنون]
قال طاب ثراه: و لا يحد الطفل و لا المجنون لكن يعزران، و في النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
أقول: بتفصيل النهاية [٣] قال القاضي و ابن حمزة و العلامة في المختلف و هو حسن.
و اقتصر الصدوق على تأديبه دائما، و اختاره المصنف و العلامة في القواعد و ابن إدريس.
[في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة]
قال طاب ثراه: و في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، و الأخرى: يقطع إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب.
[١] النهاية ص ٧١١.
[٢] النهاية ص ٧١١.
[٣] النهاية ص ٧١٥.