المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٠ - لا يجوز إخراج الولد من الإرث
النصل و ليس لك المال، قال فقال: بل السيف بما فيه له، قال قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السّلام: الصندوق بما فيه له [١]. و أبو جميلة هذا ملعون كذاب، لكن تأيدت بعمل الأصحاب، فلهذا قال: يجبر ضعفها الشهرة.
و أما مستند الحكم في السفينة، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها [٢].
و اعلم أن الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة، لكن قوله «الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها» جواب قوله «أ يعطاها الرجل و ما فيها» قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام، و اليه أشار بقوله «استنادا الى فحوى رواية».
و ذهب العلامة في كتاب فتواه الى عدم دخول المظروف في السفينة و الصندوق و الجراب، و لا الجفن في السيف، و تدخل حليته، و هو المعتمد، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه في المختلف.
[لا يجوز إخراج الولد من الإرث]
قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة.
أقول: الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث، و ان أوصى الأب بذلك، لثبوت النسب شرعا، فلا يملك الإنسان إزالته.
و الرواية إشارة إلى رواية علي بن السري [٣]، و قال الشيخ في الاستبصار [٤]:
[١] تهذيب الأحكام ٩- ٢١١، ح ١٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٩- ٢١٢، ح ١٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٩- ٢٣٥، ح ١٠.
[٤] الاستبصار ٤- ١٤٠.