المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٦ - إذا بيع الشقص بعوض قيمي
[في ثبوتها في الحيوان قولان]
قال طاب ثراه: و في ثبوتها في الحيوان قولان، المروي أنها لا تثبت، و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
أقول: البحث في هذه يعرف من البحث السابق.
[لا تثبت فيما لا يقسم]
قال طاب ثراه: و لا تثبت فيما لا يقسم، كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه.
أقول: هذه أيضا تعرف من البحث السابق، و زيادة البحث و الإيضاح هنا مذكور في المهذب.
[لو كان الوقف مشاعا مع طلق]
قال طاب ثراه: و لو كان الوقف مشاعا مع طلق، فباع صاحب الطلق، لم يثبت للموقوف عليه شفعة، و قال المرتضى: تثبت.
أقول: مختار السيد هو مذهب التقي، و عدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و قال ابن إدريس: ان كان الموقوف عليه واحدا تثبت الشفعة، و اختاره العلامة في المختلف، و هو حسن.
[الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء]
قال طاب ثراه: و تثبت بين شريكين، و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
أقول: المعتمد أن الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء، و هو المشهور، و هو مذهب الشيخ و السيد و ابن إدريس و القاضي و التقي و سلار و ابن زهرة، و بالثبوت قال الصدوق و أبو علي.
و هل هي على قدر السهام أو على قدر الرؤوس؟ الأول مذهب أبي علي، و الثاني مذهب الصدوق.
[إذا بيع الشقص بعوض قيمي]
قال طاب ثراه: و لو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق و الجوهر أخذ بقيمته، و قيل:
تسقط الشفعة، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول: إذا بيع الشقص بعوض قيمي، كالثوب و الرقيق هل تبطل الشفعة؟ قال
[١] المبسوط ٣- ١٤٥.