المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٠ - لو جرح جان و سرت الجناية
كتاب القصاص
[في بعض أحكام القصاص]
[لو قتل بما لا يقتل غالبا]
قال طاب ثراه: و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر أنه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف.
أقول: هذا هو المعتمد، و هو مذهب العلامة، و قوى الشيخ في المبسوط [١] وجوب القصاص.
[لو كان المأمور عبده، فقولان]
قال طاب ثراه: و لو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما: أنه كغيره.
و المروي أنه يقتل به السيد، و في الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية على المولى.
أقول: العبد ان كان كبيرا فالقود عليه قطعا، و ان كان صغيرا أو مجنونا قال في المبسوط [٢]: على السيد القود، و اختاره العلامة و في الخلاف الدية، و اختار ابن إدريس.
[لو جرح جان و سرت الجناية]
قال طاب ثراه: و لو جرح جان و سرت الجناية، دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه و قتله فقولان، أحدهما: لا يدخل قصاص الطرف في
[١] المبسوط ٧- ١٩.
[٢] المبسوط ٧- ٤٢.