المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٨ - خيار الحيوان
و العلامة، و التحريم مذهب الصدوق و القاضي و التقي في القول الأخر، و هو ظاهر ابن إدريس.
قال طاب ثراه: و انما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن.
و قيل: و في الملح.
أقول: الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي و ابن إدريس، و زاد ابن حمزة الملح، و اختاره العلامة في القواعد، و عوض الصدوق الزيت عن الملح، و مال في المختلف الى اختياره.
قال طاب ثراه: و يتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن و لم يوجد بايع.
و قيل: أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما، و في الغلاء ثلاثة أيام.
أقول: الأول مذهب المفيد، و اختاره المصنف و العلامة، و الثاني قول الشيخ و تبعه القاضي، و هو الأقرب ان قلنا بكراهته.
[يجبر المحتكر على البيع]
قال طاب ثراه: و يجبر المحتكر على البيع، و هل يسعر عليه؟ الأصح لا.
أقول: التسعير مطلقا مذهب المفيد و لا يسعر [٢] بما يخسر أربابها. و عدمه مطلقا مذهب الشيخ و تلميذه و ابن إدريس، و التسعير ان تشدد و أجحف، و عدمه مع عدمه، قاله ابن حمزة، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
الفصل الثالث (في الخيار)
[خيار الحيوان]
قال طاب ثراه: خيار الحيوان و هو ثابت للمشتري [٣] خاصة على الأصح.
[١] النهاية ص ٣٧٤.
[٢] في «ق»: و لا يسعرها.
[٣] في المختصر المطبوع: و هو ثلاثة أيام للمشتري.