المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦١ - في عرق الجنب عن الحرام
من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة، كالمبطون إذا فجأه الحدث، و عمل بها الحسن على عمومها، فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث و ان كان عمدا، بل يتوضأ و يبني مع وجود الماء.
و ردهما ابن إدريس و أوجب الإعادة مطلقا، سواء كان الحدث عمدا أو نسيانا، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
الركن الرابع في النجاسات
[في عرق الجنب عن الحرام]
قال طاب ثراه: و في [نجاسة] [١] عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة، و لعاب المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة اختلاف، و الكراهية أظهر.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب حراما و جلالة الإبل قال الشيخان بنجاستهما، و قال سلار و ابن إدريس بطهارته، و هو مذهب المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
الثانية: لعاب المسوخ، و ذهب ابن حمزة و سلار و الشيخ في البيوع من الخلاف الى نجاسته، و ذهب المصنف و العلامة إلى الطهارة، و هو المعتمد.
الثالثة: ذرق الدجاج غير الجلال و بنجاسته قال الشيخان و بالطهارة قال الصدوق و السيد و التقي و الحسن و المصنف و العلامة.
الرابعة: الثعلب و الأرنب و بالنجاسة قال الشيخان و التقي و القاضي، و بالطهارة
[١] الزيادة من المختصر المطبوع.