المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٨ - في الوقوفين
السابع: لبس السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط [١] و النهاية [٢]، و كذا التقي، و القاضي، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف.
و كرهه في غيره، و اختاره المصنف. و المعتمد التحريم في الكل.
[في الوقوفين]
قال طاب ثراه: و لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج. و قيل: يصح حجه و لو أدركه قبل الزوال.
أقول: ادراك الاختياريين مجزءا بالإجماع، و كذا اختياري المشعر، و في اختياري عرفة قول بعدم الاجزاء محرج [٣]. و الأقرب فيه الاجزاء. و كذا الاضطراريان على ما اختاره المفيد، و هو ظاهر كتابي الاخبار.
و قيل: بعدم الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان [٤] و اضطراري المشعر وحده مجزئ عند الصدوق و أبي علي، و هو ظاهر السيد، و الأقوى فيه عدم الإجزاء.
أما اضطراري عرفة وحده، فلا يجزي إجماعا.
قال طاب ثراه: و قيل يستحب الصعود على قزح.
أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط [٥]، و تبعه الباقون، و لما لم يظفر المصنف له بمستند في الروايات، قال، و قيل: و هو جبل صغير بالمشعر و عليه مسجد اليوم.
قال طاب ثراه: و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف.
[١] المبسوط ١- ٣٢٢.
[٢] النهاية ص ٢٢٢.
[٣] في «س»: مخرج.
[٤] تهذيب الأحكام ٥- ٢٩٠، ح ٢١.
[٥] المبسوط ١- ٣٦٨.