المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - في التجدد بعد العقد تردد
العيوب الموجبة للفسخ
[في الرتق تردد]
و يلحق بالنكاح أمور خمسة: الأول: العيوب.
قال طاب ثراه: و في الرتق تردد.
أقول: ظاهر الصدوق عدم الرد بالرتق، و قال الشيخ في المبسوط [١] ترد به، و اختاره المصنف في النافع [٢]. و قال في الشرائع: ان لم يمكن إزالته أو أمكن و امتنعت من علاجه ثبت الخيار و الا فلا [٣]. و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
[ترد العرجاء أم لا]
قال طاب ثراه: و لا العرج على الأشبه.
أقول: قال في النهاية [٤] ترد العرجاء، و به قال ابن حمزة و سلار و أبو علي و القاضي في الكامل، و اختاره العلامة. و ظاهر الشيخين في الكتابين و ابن إدريس عدم الرد، و اختاره المصنف، و للصدوق في المقنع [٥] القولان.
[في التجدد بعد العقد تردد]
قال طاب ثراه: و في التجدد بعد العقد تردد عدا الغبن.
أقول: إذا تجدد بالرجل عيب بعد العقد هل يبيح الفسخ للمرأة، و ذلك مثل الخصا و الجب أم لا؟ فنقول: عيوب الرجل أربعة:
الأول: الجب، و شرطه أن لا يبقي منه ما لا يمكن [٦] به الوطي و لو قدر الحشفة، و هل تفسخ به المرأة مع تجدده؟ قال ابن إدريس: لا، و هو قول الشيخ
[١] المبسوط ٤- ٢٤٩.
[٢] المختصر النافع ص ٢١٠.
[٣] شرائع الإسلام ٢- ٣٢٠.
[٤] النهاية ص ٤٨٥.
[٥] المقنع ص ١٠٤.
[٦] في «ق»: ما يمكن.