المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٤ - يحرم الجلال
و التقي و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و ذهب أبو علي الى كراهته.
الثاني: ما يحصل به الجلال، و هو أن يغتذي عذرة الإنسان محضا، فلا يحرم ما خلط، و لا ما أدمن أكل غير العذرة من المحرمات، خلافا للتقي.
الثالث: فيما به يزول التحريم، و يختلف باختلاف الحيوانات و أقسامه ستة:
الأول: الناقة و استبراؤها أربعون يوما، و هو إجماع.
الثاني: البقر، و استبراؤها بعشرين، عند القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس و الشيخ في النهاية [١] و الخلاف، و بثلاثين عند الصدوق في المقنع [٢]، و كالناقة عند التقي و الشيخ في المبسوط [٣].
الثالث: الشاة، و فيها عشرون عند الصدوق في المقنع، و عشرة أيام عند القاضي، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و الشيخ في النهاية [٤]، و عنده في المبسوط [٥] سبعة، و تبعه التقي.
الرابع: البطة، و فيها خمسة عند الشيخ في النهاية [٦] و التقي، و ثلاثة عند الصدوق في المقنع.
الخامس: في الدجاجة، و فيها خمسة عند التقي و ابن زهرة، و ثلاثة عند الصدوق و الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و ابن إدريس.
السادس: السمك، و هو يوم و ليلة عند الشيخ في النهاية، و يوم الى الليل
[١] النهاية ص ٥٧٤.
[٢] المقنع ص ١٤١.
[٣] المبسوط ٦- ٢٨٢.
[٤] النهاية ص ٥٧٤.
[٥] المبسوط ٦- ٢٨٢.
[٦] النهاية ص ٥٧٤.